كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ أَصْلًا فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً وَقَضَى بِالنِّكَاحِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَالَعَهَا هَلْ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ؟ أَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَنْدَفِعُ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُنَاقِضٌ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

الْقَاضِي إذَا فَرَضَ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الزَّوْجُ: إنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَقْتَ الْفَرْضِ لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ وَلَوْ ادَّعَى الْخُلْعَ عَلَى الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَاسْتَحَقَّهُ إنْسَانٌ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيِّنَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ فَإِنْ رَجَعَ فَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَائِعِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ يُنْظَرُ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْطُلُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَقَامَهَا بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ مَا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُ بِالثَّمَنِ قُبِلَتْ بُنَيَّةُ الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ مِلْكُهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ عِنْدَ الْقَاضِي مِلْكًا مُطْلَقًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي فِي دَفْع دَعْوَاهُ: إنَّهُ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ مِلْكُهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ عِنْدَ الْقَاضِي مِلْكًا بِسَبَبٍ لَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهُ فَبَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَيْنَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ زَمَانٌ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى الْعَيْنَ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ قَاضٍ آخَرَ مِلْكًا مُطْلَقًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّهُ ادَّعَى هَذَا الْعَيْنَ عَلَى بَائِعِي بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَالْآنَ يَدَّعِيهِ مِلْكًا مُطْلَقًا فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ مِلْكًا مُطْلَقًا وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ كَانَ ادَّعَى هَذَا الْعَيْنَ قِبَلَ هَذَا بِسَبَبٍ فَقَالَ الْمُدَّعِي: أَنَا أَدَّعِيهِ الْآنَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَيْضًا وَتَرَكْت دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ثَانِيًا وَيَبْطُلُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ لَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ مِلْكُ فُلَانٍ لَا يُسْمَعُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ يُسْمَعُ مِنْهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا أَنَّهَا لَهُ وَأَنَّ مُورِثَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ وَارِثِهِ هَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ مُورِثَهُ فُلَانًا كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي بِكَذَا بَيْعًا بَاتًّا وَتَقَابَضَا ثُمَّ مَاتَ مُورِثِي فَوَرِثْتُهَا مِنْهُ فَادَّعَى الْمُدَّعِي لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ مُورِثَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ أَقَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي هَذَا كَانَ بَيْعَ وَفَاءٍ إذَا رَدَّ عَلَيَّ الثَّمَنَ يَجِبُ عَلَيَّ رَدُّهَا إلَيْهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ ظَهِيرُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يُسْمَعُ مِنْهُ الدَّفْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِشْرَاءُ يَكُونَانِ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي الزِّيَادَاتِ لَا يَكُونَانِ إقْرَارًا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي زِيَادَاتِ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ الصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الِاسْتِشْرَاءِ وَالِاسْتِيهَابِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالِاسْتِئْجَارِ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ مِلْكِي وَقَدْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ بِذَلِكَ لِي فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اسْتَوْهَبَ هَذَا الْعَيْنَ مِنِّي يَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ إذَا أَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ سَاوَمَهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ قَبْلَ دَعْوَاهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَاقَرَارٌ مِنْ الْمُسَاوِمِ أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيمَا سَاوَمَهُ

الصفحة 59