كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي التَّوْفِيقَ وَقَالَ: كَانَ مِلْكِي لَكِنَّهُ قَبَضَ مِنِّي وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيَّ فَاسْتَشْرَيْتُهُ مِنْهُ لَا يُسْمَعُ هَذَا مِنْ الْمُدَّعِي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

فَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ اسْتَامَ مِنْ الْمُدَّعِي بِهَا قُبِلَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَيَبْطُلُ الدَّفْعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الِاسْتِيَامَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُسْتَامِ مِنْهُ فَكَانَ الْمُدَّعِي بِهَذَا الدَّفْعِ مُدَّعِيًا إقْرَارَ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي وَالتَّنَاقُضُ يَبْطُلُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ هَذَا إذَا أَرَّخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِإِقْرَارِهِ تَارِيخًا فَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا فَكَذَلِكَ يَنْدَفِعُ إقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِ صَاحِبِهِ فَبَقِيَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي جَعَلَ الِاسْتِيَامَ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ لِأَنَّ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَالِاسْتِشْرَاء مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ إقْرَارًا بِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُدَّعِي نَظِيرَ الِاسْتِشْرَاءِ مِنْ الْمُدَّعِي حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَشْرَى هَذَا الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ يَكُونُ دَفْعًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ قَالَ الْمُؤَلَّفُ: وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ الِاسْتِعَارَةُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ وَإِنَّمَا تَكُونُ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لِلْمُسْتَعِيرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا ادَّعَى نَخْلًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ اسْتَشْرَى تَمْرَ هَذَا النَّخْلِ مِنِّي فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي دَعْوَى الْعَقَارِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إنَّ الْأَرْضَ الَّتِي فِي يَدَيْ لَيْسَتْ عَلَى هَذِهِ الْحُدُودِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

ادَّعَى مَحْدُودًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَبَيَّنَ حُدُودَهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَيْنَ محدود كه مُدَّعَى دعوى ميكندباين حُدُود مَلِكْ منست وَحَقّ منست) فَأَعَادَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِعَيْنِ تِلْكَ الْحُدُودِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (درحدود خَطَا كَرِدِّهِ واين محدودكه دردست مِنْ است باين حُدُود نيست كه دعوى كَرِدِّهِ) فَأَعَادَ الْمُدَّعَى دَعْوَاهُ ثَالِثًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (آن محدود كه تَوّ دعوى ميكنى بِفُلَانِ فروخته بودى بيش أزانكه دعوى ميكردى وَمِنْ ازان فُلَان خريده أَمْ) هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا لِدَفْعِ الْمُدَّعِي؟ فَقِيلَ: لَا وَيُنْقَضُ كَلَامُهُ الثَّالِثُ بِكَلَامِهِ الثَّانِي وَاعْتُبِرَ كَلَامُهُ الثَّانِي لِنَقْضِ كَلَامِهِ الثَّالِثِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي حَقِّ دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَّةً وَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ تَحْتَ الْمُسْتَعِيرِ وَأَنْكَرَ رَبُّ الدَّابَّةِ الْإِعَارَةَ وَصَالَحَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى مَالٍ جَازَ فَإِنْ أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْعَارِيَّةِ وَقَالَ: إنَّهَا نُقِضَتْ فَتَثْبُتُ بِبَيِّنَتِهِ وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ وَإِنْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُعِيرِ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ وَذُكِرَتْ فِي الْمُنْتَقَى مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ.

وَمَنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي الْمُنْتَقَى إذَا صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الثَّوْبِ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى

الصفحة 60