كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

الدَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ ادَّعَى وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ عِنْدَ الْقَاضِي فَأَجَابَ الْمُضَارِبُ وَقَالَ (مرابدين دعوى كه وى ميكند بوي وبموكلان وى) يَعْنِي بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ (جيزى دادنى نَسِيَتْ) فَهَذَا جَوَابٌ كَافٍ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ مُورِثَهُ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ كَذَا وَأَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ كَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُسْتَبْضِعِ إلَّا إذَا ادَّعَى شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَقَالَ (مِنْ زَنِّ اين مُدَّعَى نُيَمّ) فَإِنْ أَشَارَتْ إلَيْهِ فَجَوَابٌ وَإِلَّا فَلَا فِي قَوْلٍ وَقِيلَ: جَوَابٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ادَّعَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مُعَجَّلَةً لِابْنَتِهِ فَقَالَ الزَّوْجُ (آنجه بوده است دادم) هَذَا لَا يَكُونُ جَوَابًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْمُقَدَّرَ لَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلزَّوْجِ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَدَّيْت فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرَ الْمُؤَدَّى لِتَصِحَّ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَقَالَ: (آنجه بوده است دادم) فَكَذَا الْجَوَابُ أَيْضًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

[الْبَابُ الثَّامِنُ مِنْ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى وَمَا لَا يَقَعُ]
مَتَى ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ تَعَارُضُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى يَمْنَعُ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

التَّنَاقُضُ كَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى لِنَفْسِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى لِغَيْرِهِ فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوِصَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَهَذَا إذَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ أَمَّا إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا بِجِهَةِ الْوَكَالَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ وِصَايَةً مِنْهُ فَتُسْمَعُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَا يَصِيرُ مُتَنَاقِضًا وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يَصِيرُ مُتَنَاقِضًا وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنْ يُوَفِّقَ فَيَقُولَ: كَانَ لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

ادَّعَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ وَقَالَ: كَانَ لِفُلَانٍ الْأَوَّلِ وَكَانَ وَكَّلَنِي ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الثَّانِي وَوَكَّلَنِي الثَّانِي أَيْضًا وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِأَنْ غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَجَاءَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَصِيرِيُّ فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَالدَّيْنُ فِي هَذَا نَظِيرُ الْعَيْنِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ قَبَضَ دَيْنَهُ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمُوَكِّلِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا لِمُوَكِّلِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَأَشْهَدَ الِابْنَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ عِنْدَهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ إلَّا وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا وَقَالَ: هُوَ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَصِيِّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ مَا كَانَ لِلْمَيِّتِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ ثُمَّ ادَّعَى دَيْنًا لِلْمَيِّتِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ لِفُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُوَقِّتْهُ سُمِعَتْ وَلَوْ قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَمْسِ مَوْصُولًا فَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ قَالَ: مَفْصُولًا بِأَنْ قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَسَكَتَ ثُمَّ

الصفحة 63