كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَمْسِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ ثُمَّ مَكَثَ مِقْدَارَ مَا يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ الشُّهُودُ وَقْتًا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ مَكَثَ حِينًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ إنْ وَقَّتَ الشُّهُودُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ الشُّهُودُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ إنْ وَقَّتَ الشُّهُودُ وَقْتًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَوْبٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا مَكَثَ: بِعْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقَالَ فُلَانٌ: هُوَ لِي مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ إكْذَابًا لِبَيِّنَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ وَصَلَ كَلَامَهُ فَقَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ بِعْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ إلَّا بِمَا قَالَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ فَأَقَرَّ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَنَا بِعْتُهَا مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْيَدِ الشِّرَاءَ وَقَالَ: الدَّارُ لِي فَأَقَامَ الْمُقِرُّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ لِفُلَانٍ غَيْرِ ذِي الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الَّذِي فِي يَدَيْهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ أَوْ كَانَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ حِينٍ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ لَا تُقْبَلُ حَتَّى لَوْ وَقَّتَ الشُّهُودُ بَعْدَهُ قُبِلَتْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: هَذَا الْعَبْدُ لَك وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَيْسَ هُوَ لِي ثُمَّ قَالَ: هُوَ لِي ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِي حَقًّا أَوْ لَا أَعْلَمُ لِي حُجَّةً ثُمَّ ادَّعَى حَقًّا أَوْ جَاءَ بِحُجَّةٍ قُبِلَ مِنْهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ: لَيْسَ مِلْكِي أَوْ لَا حَقَّ لِي أَوْ لَيْسَ لِي فِيهِ حَقٌّ أَوْ كَانَ لِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا مُنَازِعَ حَيْثُمَا قَالَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ أَحَدٌ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: هُوَ لِي صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لِذِي الْيَدِ مُنَازِعٌ يَدَّعِي ذَلِكَ حِينَ مَا قَالَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الَّتِي ذَكَرْنَا فَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْمُنَازِعِ وَهُوَ فِي بَابٍ مِنْ الْقَضَاءِ فِي آخَرِ الْجَامِعِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُنَازِعِ لَكِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ ذَا الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ يَأْمُرُ الْمُدَّعِيَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا ذَكَرْنَا غَيْرُ ذِي الْيَدِ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ هَذَا مِلْكًا لِي أَوْ مَا كَانَ لِي يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ ذَا الْيَدِ عَلَى مَا مَرَّ لِقِيَامِ الْيَدِ وَالْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ مِلْكًا لِي أَوْ مَا كَانَتْ لِي انْدَفَعَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَنَفَاهُ فَتَلَاعَنَا عَلَى نَفْيِ الْوَالِدِ وَانْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِي يُصَدَّقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْجَامِعِ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِأَنَّ الْعَيْنَ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ لِمُوَرِّثِهِ بَلْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةً لِفُلَانٍ ثُمَّ بَرْهَنَ أَنَّهَا كَانَتْ لِمُوَرِّثِهِ أَخَذَهَا مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ حَالَ حَيَاتِهِ رُدَّتْ إلَى الْوَارِثِ إنْ أَمِينًا حَتَّى يَقْدُمَ الْمُودِعُ وَإِلَّا جُعِلَتْ فِي يَدَيْ عَدْلٍ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِهَا لِمَعْلُومٍ أَمَّا إذَا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الشَّيْءُ لِمُوَرِّثِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَنَّهُ لِمُوَرِّثِهِ دُفِعَ إلَى الْوَارِثِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ لَهُ مُطَالِبٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ قَالَ: مَالِي بِالرَّيِّ حَقٌّ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ثُمَّ ادَّعَى وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي دَارٍ فِي يَدَيْ إنْسَانٍ بِالرَّيِّ أَنَّهَا لَهُ قَالَ: تُقْبَلُ وَإِنْ قَالَ: لَيْسَ لِي بِالرَّيِّ فِي رُسْتَاقِ كَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ وَلَا حَقَّ وَلَا دَعْوَى ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ فِي يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ الرُّسْتَاقِ

الصفحة 64