كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
حَقًّا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ قَالَ: مَا لِي فِي يَدِ فُلَانٍ دَارٌ وَلَا حَقٌّ وَلَا بَيْتٌ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى رُسْتَاقٍ وَلَا قَرْيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ قَبَلَهُ حَقًّا بِالرَّيِّ فِي رُسْتَاقٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَا حَقَّ لِي فِي هَذِهِ الدَّارِ وَلَا خُصُومَةَ وَلَا طِلْبَةً ثُمَّ جَاءَ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ فِي دَعْوَى هَذِهِ الدَّارِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ شَرِكَةً فِيمَا فِي يَدِهِ بِحَقِّ الْوَرَثَةِ عَنْ أَبِيهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَسْمُوعَةٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي قَطُّ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الشِّرَاءَ مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّ فِيهِ تَنَاقُضًا وَتُسْمَعُ دَعْوَى إقْرَارِ أَبِيهِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّ لَهُ فِي يَدِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادَّعَى دَفْعَ ذَلِكَ الْمَالِ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الشَّرِكَةَ أَصْلًا بِأَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا شَرِكَةٌ أَصْلًا وَمَا دَفَعْت إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَفْعِ الْمَالِ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ وَإِنْ أَنْكَرَ الشَّرِكَةَ وَالْمَالَ فِي الْحَالِ بِأَنْ قَالَ: لَا شَرِكَةَ بَيْنَنَا وَلَيْسَ لَك فِي يَدِي مَالُ الشَّرِكَةِ تُسْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى دَفْعِ الْمَالِ وَلَا تَنَاقُضَ هَهُنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ
إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هُوَ لَيْسَ بِأَخِي ثُمَّ مَاتَ الْمُدَّعِي فَجَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَطْلُبُ الْمِيرَاثَ وَقَالَ: هُوَ أَخِي لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مَكَانُ دَعْوَى الْأُخُوَّةِ دَعْوَى الْبُنُوَّةِ أَوْ دَعْوَى الْأُبُوَّةِ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُقْضَى لَهُ بِالْمِيرَاثِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِي ذِي الْيَدِ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: مَا كَانَ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ يَمْلِكُهَا أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ: هَذِهِ الدَّارُ مَا كَانَتْ لِأَبِي قَطُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ فِي صِحَّتِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا لِي قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ قُضِيَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ قَالَ: لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي شُهُودِي هَؤُلَاءِ أَنَّهُ ادَّعَى عَلَيَّ حَقًّا ثُمَّ قَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا: لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا أَعْرِفُهُ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَمْ أَبِعْهَا مِنْهُ قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ وَقُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ وَجَدَ بِهَا إصْبَعًا زَائِدَةً وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ: إنَّهُ بَرِئَ إلَيَّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ فِي إنْكَارِهِ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُّ أَوْ قَالَ: مَا تَزَوَّجْتُهَا قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَسْأَلَةُ الْبَيْعِ سَوَاءً وَثَمَّةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ فَكَذَلِكَ الْخُلْعُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ
الصفحة 65
544