كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
يَقْتَضِي سَابِقَةَ النِّكَاحِ وَكَانَ هُوَ فِي دَعْوَاهُ الطَّلَاقَ مُتَنَاقِضًا فَلَا يُسْمَعُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى تَزَوُّجَهَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ لَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ ثَلَاثًا بَعْدَ مَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا لَهَا أَنْ تَسْتَرِدَّ بَدَلَ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاقِضَةً وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إذَا قَاسَمَ أَخَ امْرَأَتِهِ مِيرَاثَهَا وَأَقَرَّ الْأَخُ أَنَّهُ وَرِثَهَا ثُمَّ أَقَامَ الْأَخُ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَرْجِعُ الْأَخُ عَلَى الزَّوْجِ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ إذَا أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى إعْتَاقِ الْمَوْلَى إيَّاهَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ تُقْبَلُ وَكَذَا الْعَبْدُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا قَاسَمَتْ وَرَثَةَ زَوْجِهَا الْمِيرَاثَ وَكُلُّهُمْ كِبَارٌ وَقَدْ أَقَرُّوا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ثُمَّ وَجَدُوا شُهُودًا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْ الْمِيرَاثِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
قَوْمٌ وَرِثُوا دَارًا عَنْ أَبِيهِمْ وَاقْتَسَمُوهَا بِرِضَاهُمْ فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِطَائِفَةٍ مِنْهَا مَعْلُومَةٍ عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ قَالَ: مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهَا مِنْهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَلَوْ كَانَ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ صَحَّتْ دَعْوَاهُ وَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا اقْتَسَمَ الْقَوْمُ دَارًا وَالْمَرْأَةُ مُقِرَّةٌ بِذَلِكَ وَأَصَابَهَا الثُّمُنُ فَعَزَلَ لَهَا طَائِفَةً مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا اشْتَرَتْهَا مِنْهُ بِصَدَاقِهَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمُوا أَرْضًا فَأَصَابَ كُلُّ إنْسَانٍ طَائِفَةً بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ فِي قِسْمِ الْآخَرِ بِنَاءً أَوْ نَخْلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَنَاهُ وَغَرَسَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ مِيرَاثٌ عَنْ أَبِينَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ عَنْ أَبِي لِابْنِي فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قِيلَ: لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَكُونُ مُتَنَاقِضًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ مِيرَاثًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِقْرَارُهُ السَّابِقُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى دَيْنًا قِبَلَ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَقَرُّوا جَمِيعًا أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مِيرَاثٌ بَيْنَنَا عَنْ أَبِينَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ ثُلُثَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَصِيَّةٌ مِنْ أَبِي لِابْنِي الصَّغِيرِ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اسْتَأْجَرَ مِنْ آخَرَ مَحْدُودًا إجَارَةً طَوِيلَةً مَرْسُومَةً وَآجَرَهُ مِنْ مُقَاطَعَةٍ وَأَقَرَّ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي بِالْقَبْضِ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي فَسَخَا الْإِجَارَةَ الثَّانِيَةَ بَيْنَهُمَا وَطَالَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَأْجِرَ الثَّانِيَ بِمَالِ الْمُقَاطَعَةِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي: إنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ كَانَ فِي يَدَيْ الْآجِرِ الْأَوَّلِ مِنْ يَوْمِ الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يُجْبِ عَلَيَّ مَالَ الْمُقَاطَعَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ قَدْ قَبَضَ الْمُسْتَأْجَرَ وَأَقَامَ الثَّانِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَّلِ تَمَامَ الْمُدَّةِ فَبَيِّنَةُ الْأَوَّلِ أَوْلَى (سُئِلَ) نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ وَضَمِنَ لَهُ إيفَاءَ الدَّيْنِ ثُمَّ ادَّعَى هَذَا الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ قَضَى الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ: لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
سُئِلَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ عَمَّنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ فِي مَجْلِسِهِ: (مَرَّ اندرين خَانَهُ هيج جينري نَسِيَتْ) ثُمَّ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ أَقْمِشَتِهِ قَالَ: إنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَقُولُ: كَانَ هَذَا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ
الصفحة 66
544