كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
هَذَا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ) رَجُلٌ قَالَ: مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ مَتَاعٍ لِفُلَانٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ لِيَأْخُذَ عَبْدًا مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: كَانَ فِي يَدِك وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ لِي وَقَالَ الْمُقِرُّ: لَا بَلْ مَلَكْت هَذَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَذُكِرَ فِي الْإِقْرَارِ مَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ.
رَجُلٌ قَالَ: مَا فِي حَانُوتِي لِفُلَانٍ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا فِي الْحَانُوتِ أَنَّهُ وَضَعَهُ فِي حَانُوتٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ صُدِّقَ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ قَالُوا: تَأْوِيلُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُهُ فِي الْحَانُوتِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِيَقِينٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ حُدُوثَ الْمِلْكِ فِي زَمَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنِّي مَلَكْتُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا لَمْ تَكُنْ دَعْوَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ رَجُلٌ قَالَ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ أَوْ قَالَ: فِي يَدِ فُلَانٍ ثُمَّ إنَّهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ دِينَارًا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ غَصَبَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَعَلَى دَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ الرَّجُلُ بَرَاءَةً لِرَجُلٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي قَبِلَك فِي عَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ وَلَا شِرَاءٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى شِرَاءِ عَبْدٍ مِنْ الَّذِي أَبْرَأَهُ أَوْ عَلَى قَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِتَارِيخٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ مَا إذَا ادَّعَى مُطْلَقًا أَنَّهُ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: جَمِيعُ مَا فِي يَدَيَّ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِفُلَانٍ ثُمَّ إنَّهُ مَكَثَ أَيَّامًا فَحَضَرَ فُلَانٌ لِيَأْخُذَ مَا فِي يَدِهِ فَادَّعَى عَبْدٌ مِمَّا فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَهُ مَلَكَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ قَالَ الْمُدَّعِي: كَانَ هَذَا الْعَبْدُ فِي يَدِكَ يَوْمَ الْإِقْرَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ عَبْدُهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَضَيْتُهَا إيَّاكَ قَبْلَ أَنْ أُقِرَّ بِهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَك، أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعَاوَى وَالشَّهَادَةِ.
لَوْ قَالَ: كَانَتْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: قَضَيْتُهَا إيَّاهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.
قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَهَا فَسَأَلَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ هَلْ قَبَضَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا؟ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَبْرَأَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَشَرَةِ الْآلَافِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ قَالَ الْمَطْلُوبُ: لَا وَاَللَّهِ مَا قَبَضْتَهَا مِنِّي فَجَاءَ الطَّالِبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى كَلَامِهِ هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَقْبَلُ هَذَا مِنْ الطَّالِبِ وَأَقْضِي بِهَا عَلَيْهِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَامَ الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: إنَّمَا قُلْت مَا قَبَضْتَهَا مِنِّي وَأَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّك قَبَضْتَهَا مِنْ وَكِيلِي لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ جَاءَ الْمَطْلُوبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا قَضَى هَذَا الْمَالَ تَطَوُّعًا بِهَا مِنْ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْمَطْلُوبِ وَلَا وَكَالَةٍ فَإِنِّي أَقْبَلُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: مَا قَبَضَهَا فُلَانٌ كَانَ هَذَا عَلَى قَبْضٍ مِنْ نَفْسِ الْمَطْلُوبِ وَوَكِيلِهِ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِهِ وَلَا أَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ: إنِّي قَدْ اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا هَلْ تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُ قَالُوا: إنْ قَالَ اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا لَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ اسْتَوْفَيْت
الصفحة 67
544