كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ قَالَ: قَدْ كُنْت اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا أَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: (جندين يَا فتيه بودم) بَطَلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعُمِائَةٍ ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ لِلْمُنْكِرِ عَلَيْهِ مِائَةً سَقَطَ عَنْ الْمُنْكِرِ ثَلَثُمِائَةٍ عِنْدَ أَبِي الْقَاسِمِ وَعَنْ أَبِي أَحْمَدَ عِيسَى بْنِ النَّصِيرِ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ حَالَّةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: (آرى مارابتواين ده درم بايددادادن ولكن ماراازتو هزار درهم مي بايدحال) فَهَذِهِ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ إذَا كَانَ الْمَالَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ: (أَيْنَ مبلغ مَال كه دعوى ميكني بتورسانيده أُمّ) ثُمَّ قَالَ: (بِفُلَانِ حواله كرده بودم واورسانيده است) فَقَدْ قِيلَ: لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ وَقِيلَ: تُسْمَعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَيْتُهَا فِي سُوقِ سَمَرْقَنْدَ فَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَضَيْتُهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
سَاوَمَ دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى شِرَائِهَا مِنْ فُلَانٍ مَالِكِهَا لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ الْمُسَاوِمَةِ أَوْ أَنَّ الْمُسَاوِمَ مِنْهُ كَانَ وَكِيلَ فُلَانٍ بِالْبَيْعِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
اشْتَرَى ثَوْبًا أَوْ سَاوَمَهُ أَوْ اسْتَوْهَبَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلَ الْمُسَاوَمَة أَوْ قَبْلَ الِاسْتِيهَابِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ أَبِيهِ يَوْمَ الْمُسَاوَمَةِ فَمَاتَ وَتَرَكَ مِيرَاثًا أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِمِلْكِ أَبِيهِ عِنْدَ الْمُسَاوَمَةِ بِأَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الْمُسَاوَمَةِ: إنَّ هَذَا الثَّوْبَ لِأَبِي وَوَكَّلَك بِبَيْعِهِ فَبِعْهُ مِنِّي فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا بِيعَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِرْثَ عَنْ أَبِيهِ يُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَّعْوَى: كَانَ لِأَبِيهِ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَاشْتَرَيْتُهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَنَهُ مِيرَاثًا لِي يُسْمَعُ وَيُقْضَى لَهُ بِالثَّمَنِ لَيْسَ بِمُتَنَاقِضٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ ادَّعَى طَيْلَسَانًا وَسَاوَمَهُ ثُمَّ ادَّعَى مَعَ أَخٍ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الِاسْتِيَامِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ أَبِيهِ يَوْمَ الْمُسَاوَمَةِ فَمَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي نَصِيبِهِ وَتُسْمَعُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَيَتَخَيَّرُ فِي نِصْفِ الطَّيْلَسَانِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ وَقَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِ وَلَكِنَّهُ سَاوَمَهُ ثُمَّ جَاءَ أَبُوهُ وَادَّعَى أَنَّ الطَّيْلَسَانَ لَهُ تُسْمَعُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا إذَا قَضَى لِأَبِيهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ سُلِّمَ لَهُ الطَّيْلَسَانُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى مَاتَ أَبُوهُ لَا يُقْضَى لِلِابْنِ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ شِرَاءَ ثَوْبٍ وَشَهِدَا لَهُ بِشِرَاءٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَضَى أَوَّلًا ثُمَّ زَعَمَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّ الثَّوْبَ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ وَرِثَهُ هُوَ عَنْهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ: هَذَا الثَّوْبُ بَاعَهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ لِي أَوْ لِأَبِي وَرِثَهُ عَنْهُ يُقْضَى بِالْبَيْعِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى الشَّاهِدِ فَإِذَا بَرْهَنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ قُضِيَ لَهُ لِانْعِدَامِ التَّنَاقُضِ وَلَوْ قَالَ قَوْلًا وَلَمْ يُؤَدِّيَا الشَّهَادَةَ ثُمَّ ادَّعَى لِنَفْسِهِ أَوْ أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَكَّلَهُ بِالطَّلَبِ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ سَاوَمَ بِوَلَدِ أَمَةٍ أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلٍ فِي أَرْضٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَمَةَ أَوْ النَّخْلَةَ أَوْ الْأَرْضَ لَهُ يُقْضَى لَهُ بِالْأَمَةِ أَوْ النَّخْلَةِ أَوْ الْأَرْضِ دُونَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالنَّخْلِ وَلَوْ ادَّعَى الْأُمَّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ النَّخْلَةَ مَعَ الثَّمَرَةِ أَوْ الْأَرْضَ مَعَ النَّخْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى النَّخْلَةِ وَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ
الصفحة 68
544