كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ فَسَاوَمَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْأَمَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الشَّاهِدَانِ: إنَّ الْوَلَدَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قَالَا: لَا نَدْرِي لِمَنْ الْوَلَدُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي وَلَكِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ أَنَّ الْأُمَّ لَهُ دُونَ وَلَدِهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

لَوْ بَرْهَنَ عَلَى مُسَاوِمَةِ وَكِيلِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خَرَجَ الْوَكِيلُ وَمُوَكِّلُهُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَإِنْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ خَرَجَ الْوَكِيلُ فَقَطْ وَإِنْ بَرْهَنَ الْمُوَكِّلُ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَهُ غَيْرُ جَائِزِ الْإِقْرَارِ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى إقْرَارِ الْوَكِيلِ فَالْمُوَكِّلُ عَلَى دَعْوَاهُ وَخَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْخُصُومَةِ فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً مُتَنَقِّبَةً فَلَمَّا جَلَتْ وَكَشَفَتْ نِقَابَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي: هَذِهِ جَارِيَتِي وَلَمْ أَعْرِفْهَا بِالنِّقَابِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهُ مَتَاعًا فِي جِرَابٍ مُدْرَجٍ أَوْ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ مُلَفَّفٍ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ وَنَشَرَهُ قَالَ: هَذَا مَتَاعِي وَلَمْ أَعْرِفْهُ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: كُلُّ مَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ الْمُسَاوَمَة مِثْلُ الْجَارِيَةِ الْمُنْتَقِبَةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ وَكُلُّ مَا لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ حِينَ الْمُسَاوَمَة مِثْلُ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ جَارِيَةٍ قَاعِدَةٍ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُغَطَّاةٍ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ قَدْ كَانَ فُلَانٌ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ فَاشْتَرَاهُ وَهُوَ حَيٌّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكٌ لَهُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُصَدَّقُ الْمَأْذُونُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَمْ يُقِرّ بِذَلِكَ وَأَنَّمَا أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنِّي وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّ الْمَأْذُونَ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَا يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ وَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْعَبْدِ إلَى فُلَانٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِمَا ادَّعَاهُ الْمَأْذُونُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ كَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْمَأْذُونُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ أَوْ حَلَّفَ الْمَأْذُونُ الْبَائِعَ عَلَى مَا ادَّعَى وَنَكَلَ رَجَعَ الْمَأْذُونُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَقَدْ جَمَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَيْنَ ثَلَاثَةِ فُصُولٍ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِمَا ادَّعَاهُ الْمَأْذُونُ وَإِقَامَةِ الْمَأْذُونِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ وَتَحْلِيفِ الْمَأْذُونِ الْبَائِعَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَجَابَ فِي الْكُلِّ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَهَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرٌ فِي فُصُولِ الْإِقْرَارِ مُشْكِلٌ فِي فَصْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي تَحْلِيفِ الْبَائِعِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُسْمَعَ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمَأْذُونِ عَلَى مَا ادَّعَى وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ عَلَى مَا ادَّعَى وَقَدْ وَضَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ فِي الْحُرِّ وَذَكَرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لَا يَحْلِفُ الْبَائِعُ وَعَلَى رِوَايَةِ الْمَأْذُونِ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ قِيَاسٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ قَدِمَ بَلْدَةً وَاسْتَأْجَرَ دَارًا وَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ دَارُ أَبِيك مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَك فَقَالَ: مَا كُنْت أَعْلَمُ ذَلِكَ فَادَّعَى الدَّارَ لِنَفْسِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: ادْفَعْ إلَيَّ هَذِهِ الدَّارَ أَسْكُنُهَا فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَ فَادَّعَى السَّائِلُ أَنَّهَا لَهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الدَّابَّةَ أَرْكَبُهَا أَوْ قَالَ: نَاوِلْنِي هَذَا الثَّوْبَ أَلْبَسُهُ وَلَوْ قَالَ: أَسْكِنِّي هَذِهِ أَوْ أَعِرْنِي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ ثُمَّ أَعَارَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ يَمْلِكُهَا قَالَ: لَا أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ التَّزَوُّجِ وَهُوَ

الصفحة 69