كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

يَمْلِكُهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي الْمُنْتَقَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأَنْفَذَ الْقَاضِي شَهَادَاتِهِمَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الَّذِي طَلَّقَهَا وَلِي عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُونَا شَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَشَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ هَذِهِ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا جَحَدَ الْبَائِعُ دَعْوَى الشَّاهِدِ وَقَالَ: الْمَتَاعُ لِي وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الشَّاهِدُ: نَحْنُ أَمَرْنَاهُ بِالْبَيْعِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ جَاحِدًا لِلْبَيْعِ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاحِدًا لِلشِّرَاءِ وَلَوْ شَهِدَ أَفْرَادُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا ثُمَّ ادَّعَيَاهُ لِأَنْفُسِهِمَا فَلَيْسَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ دَعْوَى فَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَكِنْ شَهِدَا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَخَتَمَا عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ بِكَلَامٍ فَإِنَّ هَذَيْنِ لَا تُقْبَلُ لَهُمَا دَعْوَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَجَازَ الْقَاضِي شَهَادَتُهُ ثُمَّ ادَّعَى الشَّاهِدُ إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَقَالَ: أَنَا لَمْ أَعْرِفْهَا وَلَمْ أَكُنْ دَخَلْت بِهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْمَرْأَةِ إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَجَازَ الْقَاضِي عَلَيْهَا إقْرَارُهَا وَجَعَلَهَا امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَقَامَ الشَّاهِدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَأَنِّي لَمْ أَعْرِفْهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْطُلُ قَضَاءُ الْقَاضِي وَيَرُدُّهَا عَلَى الشَّاهِدِ فَصَارَتْ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِلْكًا مُطْلَقًا ثُمَّ ادَّعَاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي بِسَبَبٍ حَادِثٍ صَحَّتْ دَعْوَاهُ لَوْ ادَّعَى أَوَّلًا الْمِلْكَ بِسَبَبٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ مِلْكًا مُطْلَقًا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ أَوَّلًا فِي دَابَّةٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ دَعْوَاهُ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ نِصْفَ دَارٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ لَا تُسْمَعُ وَعَلَى الْقَلْبِ تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إلَّا إذَا كَانَ قَالَ وَقْتَ دَعْوَى النِّصْفِ: لَا حَقَّ فِيهَا سِوَى النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَيَاهُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَظَهَرَ أَنَّ الدَّارَ الْمُدَّعَاةَ يَوْمَ الدَّعْوَى لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ ادَّعَى هَذِهِ الدَّارَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا قِيلَ: لَا تُسْمَعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهَذَا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوَّلًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَبْضَ وَلَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مَعَ الْقَبْضِ أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي مِلْكًا مُطْلَقًا هَلْ تُسْمَعُ؟ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ مَعَ الْقَبْضِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

دَارٌ فِي يَدِ الرَّجُلِ يَزْعُمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَنَّهَا دَارُهُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الَّذِي بَاعَهَا مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ رَفَعَ الْمُدَّعِي الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ إلَى الْقَاضِي بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَادَّعَى أَنَّهَا دَارُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الَّذِي زَعَمَ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَإِنْ ذَكَرَ تَارِيخَ الشِّرَاءِ قَبْلَ تَارِيخِ الصَّدَقَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُودِهِ وَإِنْ ذَكَرَ تَارِيخَ الشِّرَاءِ بَعْدَ تَارِيخِ الصَّدَقَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّارِيخَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَا أُبَالِي قَالَ فِي الصَّدَقَةِ قَبَضْتُ أَوْ لَمْ أَقْبِضْ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ كَانَ ادَّعَى الصَّدَقَةَ بَعْدَ تَارِيخِ الشِّرَاءِ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

لَوْ ادَّعَى دَارًا شِرَاءً مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمِيرَاثَ تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا بِسَبَبِ الْعَيْنِ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ لَا تُقْبَلُ وَيَثْبُتُ التَّنَاقُضُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

الصفحة 70