كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَ الْمِثْلِ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُسَمَّى تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الثَّانِيَةُ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمُسَمَّى أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الثَّانِيَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ تُطَالِبُ زَوْجَهَا بِمَهْرِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ مَرَّةً: أَوْفَيْتُهَا وَمَرَّةً قَالَ: أَدَّيْت إلَى أَبِيهَا قَالُوا: لَا يَكُونُ مُنَاقِضًا فِي الْفُصُولِ الأسروشنية وَاقِعَةُ الْفَتْوَى (مردى زَنَى راكه خدمت أَوْ ميكر دبشوهرى داد بَعْد ازان دعواي ميكندكه آن زن در نِكَاح مِنْ بوادداست وَمنْ طَلَاق نداده أُمّ) هَلْ يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ؟ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْمَعَ لِلتَّنَاقُضِ الظَّاهِرِ قَالَهُ الْأُسْرُوشَنِيُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

امْرَأَةٌ بَاعَتْ كَرْمًا فَادَّعَى ابْنُهَا وَهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ أَنَّ الْكَرْمَ لَهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَصَدَّقَتْهُ أُمُّهُ الْبَائِعَةُ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً لَهُ قَالُوا: إنْ كَانَتْ ادَّعَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَنَّهَا وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً لَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهَا قِيمَةُ الْمَبِيعِ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهَا الْمُسْتَهْلِكَةُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسَلُّمِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ إلَّا بِإِذْنِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا يَقْضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ وَفَّقَ الْمُدَّعِي فَقَالَ: كُنْت اشْتَرِيهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ مِنْ ذِي الْيَدِ كَمَا شَهِدَ الشُّهُودُ ثُمَّ بِعْتُهَا مِنْ أَبِي ثُمَّ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي مُنْذُ سَنَةٍ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَقُضِيَ بِالدَّارِ لَهُ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى هِبَةً أَوْ صَدَقَةً مَكَانَ الشِّرَاءِ كَانَ الْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

لَوْ ادَّعَى الصَّدَقَةَ مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ فَقَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ وَقَبَضْتُهُ ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ فَجَحَدَنِي الصَّدَقَةَ فَاشْتَرَيْتُهَا وَبَيَّنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ هِيَ السَّبَبُ وَالشِّرَاءُ كَانَ تَخْلِيصًا لِمِلْكِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ ادَّعَى الصَّدَقَةَ مُنْذُ سَنَةٍ فَشَهِدَ شُهُودُهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُوَفِّقَ فَيَقُولَ: تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيَّ مُنْذُ سَنَةٍ وَقَبَضْتُهُ وَوَصَلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ وَجَحَدَنِي الصَّدَقَةَ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرٍ فَإِذَا وَفَّقَ وَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ قُبِلَتْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ مَنْ يُكَذِّبُ الشَّاهِدَ.

وَإِذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيْهِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقَالَ: لَمْ يَهَبْهَا لِي قَطُّ وَقَدْ ادَّعَى الْهِبَةَ عِنْدَ الْقَاضِي فَهَذَا إكْذَابٌ مِنْهُ لِشَاهِدَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مِيرَاثٌ لَمْ يَشْتَرِهَا قَطُّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ بِشِرَاءٍ وَلَمْ أَرِثْهَا قَطُّ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الشِّرَاءِ مُنْذُ سَنَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ ادَّعَاهَا هِبَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ قَطُّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقَالَ: لَمَّا جَحَدَنِي الْهِبَةَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ فَفَعَلَ أَجَزْت هَذَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَرِثْتُهَا ثُمَّ قَالَ: جَحَدَنِي الْمِيرَاثَ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الشِّرَاءِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى هُوَ مَعَ آخَرَ أَنَّهُمَا وِرْثَاهَا مِنْ الْمَيِّتِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

صَبِيٌّ لَهُ عَقَارَاتٌ مَوْرُوثَةٌ ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَقَارًا مِنْ عَقَارَاتِهِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ وَصِيَّهُ بَاعَهُ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا فَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ مِنْ يَدَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى مَرَّةً أُخْرَى ذَلِكَ الْعَقَارَ أَنَّ وَصِيَّهُ بَاعَهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَالْقَاضِي يَسْمَعُ مِنْهُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ فُضُولِيًّا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الْعَبْدِ مِنْ يَدَيْ الْمُشْتَرِي

الصفحة 71