كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِنْ شَهِدَ شُهُودُ الْعَبْدِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَشَهِدَ شُهُودُ الْآخَرِ أَنَّهُ عَبْدُهُ قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الْعِتْقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَنَّ الْمَوْلَى أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الْعِتْقِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا دَبَّرَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ قُضِيَ بِبَيِّنَةِ التَّدْبِيرِ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْمَوْلَى بِنَفْسِهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ دَبَّرَهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ أَنَّهُ عَبْدُهُ يُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا كَاتَبَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ يُقْضَى لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَلَوْ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ مِلْكُهُ كَاتَبَهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ قُضِيَ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ حُرٌّ وَأَنَّهُ وَالَاهُ وَعَاقَدَهُ فَصَاحِبُ الْمُوَالَاةِ أَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَإِنْ صَدَّقَ الْعَبْدُ أَحَدَهُمَا فَبَيِّنَتُهُ أَوْلَى وَإِنْ كَذَّبَهُمَا جَمِيعًا يُقْضَى بِوَلَائِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَمْلِكُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى تَصْدِيقِ الْعَبْدِ وَتَكْذِيبِهِ وَقَضَيْت بِوَلَائِهِ بَيْنَهُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ ذَكَرَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ مَالًا وَلَمْ تَذْكُرْ الْأُخْرَى فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الَّذِي يَدَّعِي الْمَالَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَا أُبَالِي صَدَّقَهُ الْعَبْدُ أَوْ كَذَّبَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ عَبْدٌ ادَّعَى ابْنٌ لَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ فِي عِيَالِهِ وَأَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ الْأَبَ قَدْ أَعْتَقَهُ قَالَ: أَقْبَلُ بَيِّنَةَ الْعِتْقِ وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ هَذَا وَقَبَّضَهُ إيَّاهُ وَشَهِدَ شُهُودُ الْعَبْدِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَلَمْ يُوَقِّتُوا أَجَزْتُ الصَّدَقَةَ وَأَبْطَلْتُ الْعِتْقَ وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَالَ الْوَارِثُ: كَانَ يَهْذِي حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَارِثُ بِالْإِعْتَاقِ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ حِينَ يَشْهَدُ الشُّهُودُ أَنَّهُ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالْعِتْقِ إلَّا أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ يَهْذِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغُلَامِ وَهُوَ حُرٌّ حَتَّى يُقِيمَ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ يَهْذِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ أَعْتَقَ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ فَقَالَتْ: اعْتِقْنِي قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَقَالَ الْمَوْلَى: لَا بَلْ أَعْتَقْتُك بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَالْوَلَدُ عَبْدٌ ذَكَرَ فِي الْعُيُونِ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا كَانَ فِي يَدِهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ الْوَلَدُ فِي أَيْدِيهِمَا فَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى وَكَذَلِكَ فِي الْكِتَابَةِ وَأَمَّا فِي التَّدْبِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ الْوَلَدُ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ فَالْقَوْلُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى وَكَذَلِكَ فِي الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ اُخْتُلِفَ بَعْدَ حِينٍ فِي وَلَدِهَا فَقَالَتْ: وَلَدْتُهُ بَعْدَ عِتْقِي فَأَخَذْتَهُ مِنِّي وَقَالَ الْمَوْلَى: وَلَدْتِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَأَخَذْتُهُ مِنْك وَالْوَلَدُ لَا يُعَبِّرُ فَعَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى الْأُمِّ وَكَذَلِكَ فِي الْكِتَابَةِ وَفِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
غُلَامٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: هُوَ غُلَامِي فَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ فَالْقَوْلُ لِذِي الْيَدِ لِأَنَّهُ كَالْمَتَاعِ وَإِنْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بَالِغًا فَالْقَوْلُ لِلْغُلَامِ وَإِنْ بَرْهَنَا عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَبَيِّنَةُ الْغُلَامِ أَوْلَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
قَدِمَ بَلْدَةً وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ يَخْدُمُونَهُ وَهُمْ فِي يَدِهِ فَادَّعَى أَنَّهُمْ أَرِقَّاؤُهُ وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَا لَمْ يُقِرُّوا لَهُ بِالْمِلْكِ بِكَلَامٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ تَقُومُ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَإِنْ كَانُوا مِنْ الْهِنْدِ أَوْ السِّنْدِ أَوْ التُّرْكِ وَالرُّومِ هَكَذَا ذَكَرُوا تَأْوِيلَهُ إذَا جَاءَ بِهِمْ غَيْرَ مَقْهُورِينَ أَمَّا إذَا كَانُوا
الصفحة 89
544