كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
بَعْضُهُمْ دَعْوَى الْبَعْضِ فَإِنَّ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثَ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي السُّدُسِ نِصْفُهُ لَهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ فَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ مِنْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ نِصْفَ سُدُسِ الدَّارِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
دَارٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِنْهُمَا مَنْزِلٌ وَفِي يَدَيْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْهُمَا مَنْزِلٌ آخَرُ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ لَهُ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الدَّارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ فَإِنْ حَلَفَا فَالْمَنْزِلُ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي الْجَمِيعِ يُتْرَكُ فِي يَدَيْهِ وَيُقْضَى لَهُ بِنِصْفِ الْمَنْزِلِ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي النِّصْفِ وَيُتْرَكُ نِصْفُ الْمَنْزِلِ فِي يَدِ مُدَّعِي النِّصْفِ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ وَيُقْضَى بِالسَّاحَةِ بَيْنَهُمَا وَيَتَصَرَّفَانِ فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بَيْتٌ وَفِي يَدِ الْآخَرِ بُيُوتٌ وَالسَّاحَةُ فِي أَيْدِيهِمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي الْجَمِيعَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَا يُتْرَكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِي يَدِهِ وَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُقْضَى عَلَى مَا فِي يَدِ هَذَا لِلْآخَرِ وَبِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ لِهَذَا وَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
دَارٌ سُفْلُهَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَعُلْوُهَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَطَرِيقُ الْعُلْوِ فِي السَّاحَةِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ الدَّارَ لَهُ فَالدَّارُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ لَا الْعُلْوِ وَطَرِيقُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الْعُلْوُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَالسُّفْلُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَالسَّاحَةُ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَا وَكُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِي الْجَمِيعَ فَيُتْرَكُ السُّفْلُ فِي يَدِ صَاحِبِ السُّفْلِ وَالْعُلْوُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْعُلْوِ وَالسَّاحَةُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ حَقُّ الْمَمَرِّ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى السَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُقْضَى بِالسُّفْلِ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ وَبِالْعُلْوِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَالسَّاحَةُ لِلَّذِي قُضِيَ لَهُ بِالسُّفْلِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
رَجُلٌ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَارٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ وَلِصَاحِبِ الْيَدِ اشْتَرَيَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضَاهَا مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالدَّارِ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِمُدَّعِي الْجَمِيعِ وَثُلُثُهَا لِمُدَّعِي النِّصْفِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ أَنَّهَا كُلَّهَا لَهُ وَادَّعَى أَخُو صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيَا يُقْضَى لِلْأَجْنَبِيِّ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا وَلِلْأَخِ الْمُدَّعِي بِرُبْعِهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ أَرَادَ ذُو الْيَدِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ أَخِيهِ فِي الرُّبْعِ الَّذِي صَارَ لَهُ وَقَالَ لَهُ قَدْ أَقْرَرْتُ أَنَّ النِّصْفَ الَّذِي أَصَابَ أَبَانَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بَيْنِي وَبَيْنَك نِصْفَيْنِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْكُلِّ وَمَا بَقِيَ يَبْقَى عَلَى الْكُلِّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرَ الْوِرَاثَةُ وَبَعْدَ مَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِالْوِرَاثَةِ سَوَاءٌ يُقْضَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدَّارِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَبِرُبْعِهَا لِأَخِي ذِي الْيَدِ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ لِذِي الْيَدِ بِالْوِرَاثَةِ قَبْلَ إقَامَتِهِمَا الْبَيِّنَةَ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يُقْضَى بِكُلِّ الدَّارِ لِلْأَجْنَبِيِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ مِنْ الِابْتِدَاءِ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ فُلَانٍ وَأَخُوهُ غَائِبٌ فَأَقَامَ الْأَجْنَبِيُّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالدَّارِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ حَضَرَ أَخُو ذِي الْيَدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِأَبِيهِ فُلَانٍ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ ذِي الْيَدِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَإِنْ كَانَ إقْرَارُ ذِي الْيَدِ أَنَّ الدَّارَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الْغَائِبِ فُلَانٍ بَعْدَ مَا أَقَامَ الْأَجْنَبِيُّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِكُلِّ الدَّارِ ثُمَّ حَضَرَ أَخُو ذِي الْيَدِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ قَبِلَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ
الصفحة 92
544