كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
مَا يَقُولُ أَوْ صَغِيرًا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي لَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ مَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أَنَا عَبْدُ أَحَدِهِمَا لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ عَبْدُهُمَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ: إنَّهُ عَبْدِي فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي فِي يَدِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَهُوَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: إنَّهُ عَبْدِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ يُقْضَى لَهُ بِالْمِلْكِ فَإِنْ كَبَرَ الْغُلَامُ وَقَالَ: لَا أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إبْطَالَ مِلْكٍ جَرَى الْقَضَاءُ بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَنَا لَقِيطٌ فَهَذَا كَقَوْلِهِ أَنَا حُرٌّ فَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ وَأَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَبَيِّنَةُ الْعَبْدِ أَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
سُئِلَ الشَّيْخُ الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْإِسْلَامِ مَحْمُودٌ الْأُوزْجَنْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ضَيَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَثْبَتَ رَجُلٌ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ فَأَقَامَ الَّذِي كَانَتْ الضَّيَاعُ فِي يَدِهِ بَيِّنَةً عَلَى التَّغَلُّبِ أَنَّ الضَّيَاعَ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ قَالَ: قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُضِيَ بِالضَّيَاعِ لَهُ وَانْتُزِعَتْ مِنْ يَدِ الْمُتَغَلِّبِ وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُتَغَلِّبِ بِاَللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ الضَّيَاعُ فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعِي وَمَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَلَى الْمُتَغَلِّبِ إقْرَارَهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ فِي يَدِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَنَّهُ أَحْدَثَ الْيَدَ عَلَيْهِ يُقْضَى لَهُ بِالْيَدِ وَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ لَكِنْ لَا يَصِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِلْكُهُ تُقْبَلُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ لَمْ يَقُلْ عَشْرُ سِنِينَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَذَا شَيْئًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالرَّدِّ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ عَبْدَهُ وَأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ حَتَّى اغْتَصَبَهُ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَهُوَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْعُيُونِ تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ فِي يَدِهِ السَّاعَةَ أَقَرَّهُ الْقَاضِي فِي يَدِ مُدَّعِي السَّاعَةِ لِأَنَّ يَدَ الْآخَرِ مُنْقَضِيَةٌ وَالْيَدُ الْمُنْقَضِيَةُ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمُعَةٍ قُضِيَ بِهِ لِمُدَّعِي الْجُمُعَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ آجَرَهَا فَقَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: آجَرْتُهَا بِأَمْرِي وَالْأَجْرُ لِي وَقَالَ الْآجِرُ: غَصَبْتُهَا مِنْك فَآجَرْتُهَا فَالْأَجْرُ لِي كَانَ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ الْآجِرُ بَنَى فِي الْأَرْضِ ثُمَّ آجَرَهَا فَقَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: أَمَرْتُك أَنْ تَبْنِيَ فِيهَا لِي ثُمَّ تُؤَاجِرُهَا وَقَالَ ذُو الْيَدِ: غَصَبْتُهَا مِنْك وَبَنَيْت ثُمَّ آجَرْتُهَا فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ الْأَجْرُ عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ وَعَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ فَمَا أَصَابَ الْبِنَاءَ يَكُونُ لِلْآجِرِ وَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: غَصَبْتَهَا مِنِّي مَبْنِيَّةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ أَوْلَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: غَصَبْتُ مِنْك أَلْفًا وَرَبِحْتُ فِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ أَمَرْتُك فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ غَصَبْت الْأَلْفَ وَالْعَشَرَةَ الْآلَافَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَلَوْ قَالَ: غَصَبْتُ مِنْك ثَوْبًا وَقَطَعْتُهُ وَخِطْتُهُ بِغَيْرِ أَمْرِك وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ غَصَبَتْنِي الْقَمِيصَ أَوْ قَالَ: بَلْ أَمَرْتُك بِخِيَاطَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بَعَثَ الْقَصَّارُ أَرْبَعَ قِطَعٍ مِنْ الْكِرْبَاسِ إلَى صَاحِبِهَا بِيَدِ تِلْمِيذِهِ فَجَاءَ إلَيْهِ بِثَلَاثِ قِطَعٍ وَقَالَ الْقَصَّارُ: دَفَعْتُ إلَيْك أَرْبَعًا وَقَالَ التِّلْمِيذُ: دَفَعْتَ وَلَمْ تَعُدَّهُ عَلَيَّ يُقَالُ لِصَاحِبِ
الصفحة 94
544