كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

........................................................................................
__________
= قال ابن حجر: ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنه فرض، قال ابن رقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا، فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات.
وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة.
ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. ا. هـ.
هذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب، وقال صاحب المحيط من الحنفية.
يستحب قراءة هاتين السورتين من صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا؛ لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره.
وأما صاحب الهداية من الأحناف، فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي، وإيهام التفضيل.
وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروهة فائدتان.
الأولى لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة، فسجد الحديث، وفي إسناده من ينتظر في حاله".
وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف.
الثانية قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة قد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم، ونقص المعرفة لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي =

الصفحة 16