كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:
24- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.
__________
24- الدارقطني 2/ 3، 4، والحديث أخرجه أيضا البيهقي، وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة.
وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء.
وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين.
وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص.
انظر تلخيص الحبير 2/ 55، وذهب الراية 2/ 197.

الصفحة 21