كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.
وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
45- أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة.
__________
45- أبو داود 1083، وقال أبو داود: وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، ومعنى تسجر أي توقد تلخيص الحبير 1/ 189، وعزاه ابن حجر لأبي داود والأثرم، وقال: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث إتحاف السادة المتقين 3/ 217 كنز العمال رقم 21036.

الصفحة 33