كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

والذي أستخير الله، وأقول به منهذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة، وغالب الأحاديث المرفوعة تشهدل له، أما حديث ميمونة فصريح فيه، وكذا حديث عمرو ابن عوف، ولا ينافيه حدي أبي موسى؛ لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وذلك صادق بالإقامة، بل منحصر فيها؛ لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء،. ووقت الصلاة ليس وقت دعاء في غالبها، ولا يظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا؛ لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع، ووقت الخطبة والصلاة متسع.
وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال، وعند الأذان تحمل على هذا، فترجع إليه ولا تتنافى.
158- وقد أخرج الطبراني، عن عوف بن مالك الصحابي قال: إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن، وما دام الإمام على المنبر، وعند الإقامة.
وأقوى شاهد له حديث الصحيحين، وهو قائم يصلي، فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الإقامة، ويصلي على الحال المقدرة، وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة، فإنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها. هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقدير، والله أعلم بالصواب.
159- وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد بن جدعان أن عبيد الله بن نوفل، وسعيد بن نوفل والمغيرة بن نوفل كانوا من قراء قريش، وكانوا يبكرون إلى
__________
159- الطبقات الكبرى لابن سعد 5-13 "ط - التحرير".
- وفي مصنف عبد الرزاق بنحوه رقم 5576.

الصفحة 83