كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

..................................................................................................
__________
عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله.
الحادي والعشرون عند خروج الإمام.
رواه حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب، عن الحسن أن رجلا مرت به، وهو ينعس في ذلك الوقت.
الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله: ومن طريق معاوية بن قرة، عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك.
الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
رواه سعيد بن منصور، وابن المنذر عن الشعبي قوله أيضا قال الزين بن المنير: ووجه أنه أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر لو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت، فتشاغل اثنان بعقد البيع، فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما، ولم يبطل البيع.
الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه، عن ابن عباس، وحكاه البغوي في شرح السنة عنه.
الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم، وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وهذا القول يمكن أن يتخذ من الذين قبله.
السادس والعشرون عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة.
رواه حميد بن زنجويه من طريق سليم بن عامر، عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
السابع والعشرون مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا ارتقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله:
قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء، فيتأكد يوم الجمعة، وكذلك الإقامة.

الصفحة 89