كتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة

.......................................................................................................
__________
وأما زمان جلوس الإمام على المنبر؛ فلأنه وقت استماع الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة.
الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وإسناده ضعيف.
التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة.
حكاه الغزالي في الإحياء.
الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي، عن بعض شراح المصابيح.
الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام من المنبر.
رواه ابن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى ابن إسحاق، عن أبي بردة قوله:
وحكاه الغزالي قولا بلفظ: "إذا قام الناس إلى الصلاة".
الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه.
حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا.
وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
الثالث والثلاثون من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.
رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟
قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وقد ضعف كثير رواية كثير
ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: "ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة".
ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة، عن واصل الأحدب، عن أبي بردة قوله: وإسناده قوي إليه.
وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه، وبرك عليه ومسح على رأسه.
وروى ابن جرير، وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه.
الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة.

الصفحة 90