كتاب الإيمان للعدني
60 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «§مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ، فَيَدَعَهَا، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَعَدَّ أمُورًا مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ
61 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§وَالْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»
الصفحة 125