والداعية يستطيع أن يوجه العتاب عن طريق مخاطبة الجمهور إذا كان المدعو المقصود بينهم ومن جملتهم، وهذا من أحكم الأساليب (¬1).
6 - إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (¬2).
فقد صور صلى الله عليه وسلم الدلالة على فعل الخير في صورة الفعل نفسه.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: «من جهز غازيًا فقد غزا» (¬3).
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» (¬4).
وهذا أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم (¬5) كما قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] (¬6) فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه تسبب في سبهما.
7 - أن يجيب الداعية علي السؤال الخاص بما يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره، قال عمرو بن العاص: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: «مالك يا عمرو؟»
¬_________
(¬1) انظر: فتح الباري10/ 513.
(¬2) مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة النازي في سبيل الله 3/ 1506.
(¬3) مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 3/ 1507.
(¬4) البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه10/ 403.
(¬5) انظر: فتح الباري10/ 404.
(¬6) سورة الأنعام، الآية 108.