كتاب الشيعة والقرآن

المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي وكان ابن عباس يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها ولم يحرمها.
(ز) 212ـ وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال (ع) هو أن يزوجها إلى أجل ثم يحدث شيء بعد الأجل.
(ح) 213ـ وعن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال قال الله تعالى فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع؟ قالت ليس من الأربع إنما هي إجارة فقلت أرأيت إن أراد أن يزداد أتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضاً منه ومنها بالأجل والوقت وقل سيزيدها بعد ما يمضي الأجل كذا في النسخة ولا يبعد كون السهو من الراوي لاتفاق جميع الأخبار هنا وفي ما تقدم في مصحف عبد الله بن مسعود وأبي أن الزيادة بعد قوله تعالى منهن.
(ط) 214ـ السياري عن البرقي عن علي بن النعمان عن داؤد بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهني عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فإن فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة الآية قال المحقق الداماد في حاشية القبسات والأحاديث من طرقهم وطرقنا متظافرة بأنه كان في أئمة المتعة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وقد كان مكتوباً في مصحف ابن مسعود وابن عباس وكانا يقرءان كذلك.
قلت: وكذلك كان في مصحف أبي وتقدم بعض تلك الطرق فليلاحظ.
(ي) 215ـ سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) قال:

الصفحة 200