كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - (اسم الجزء: 2)
المبحث الأول: نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة
فأول ما نفاجأ به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده، غيروا معناها إلى الإيمان بإمامة علي والأئمة، والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك في ولاية الأئمة.
أـ ففي قوله سبحانه: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (¬1) .
جاء في الكافي (¬2) . - أصح كتاب عندهم في الرواية - وفي تفسير القمي (¬3) . - عمدة تفاسيرهم - وفي غيرهما من مصادرهم المعتمدة (¬4) . تفسيرها بما يلي: "يعني إن أشركت في الولاية غيره" (¬5) ، وفي لفظ آخر: "لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك" (¬6) . وقد ساق صاحب البرهان في تفسير القرآن أربع روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور (¬7) .
وقد جاء في سبب نزولها عندهم: " ... إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليًا للناس علمًا اندس إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك في ولايته الأول والثاني (يعنون أبا بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك
¬__________
(¬1) الزمر، آية: 65
(¬2) أصول الكافي: 1/427 رقم (76)
(¬3) تفسير القمي: 2/251
(¬4) انظر: البرهان: 4/83، وتفسير الصافي: 4/328
(¬5) هذا لفظ الكليني في الكافي
(¬6) هذا لفظ القمي في تفسيره
(¬7) البرهان: 4/83
الصفحة 427
1381