كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - (اسم الجزء: 2)

متأخري الشيعة، فقد ردوه وقالوا: "إنه لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب، وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم، والمصنفون في مصنفاتهم" (¬1) ، ثم قالوا بأنه قد ألف أحد شيوخهم (¬2) . كتابًا ضخمًا في الاستخارات واعتمد فيه على رواية الرقاع وذكر من آثارها عجائب وغرائب (¬3) ، وقالوا بأنه لم ينكرها إلا قلة (¬4) . منهم لا عبرة بإنكاره.
هذه حكاية الاستخارة بالرقاع، والبنادق، والسبحة، والحصى، وما دار حولها من جدل.. وهي عين استخارة المشركين "افعل أو لا تفعل" سوى أنهم أضافوا إليها صلاةً ودعاءً، وخصصت بعض رواياتهم موضع هذه الاستخارة بأن تكون عند قبر الحسين (¬5) . ليتسع باب الشرك أكثر. وهذه بدعة انفرد بها هؤلاء القوم، جعلتهم يتعلقون، ويأتمرون بما تهديهم إليه هذه الأزلام.
مع أن الله سبحانه يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} - إلى قوله سبحانه -: {وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ... } (¬6) . أي حرم عليكم أيها
¬__________
(¬1) بحار الأنوار: 91/288
(¬2) وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس الحسني
(¬3) بحار الأنوار:91/288
(¬4) اختلفت أقوالهم في أول من أنكرها؛ فذكر شيخهم الملقب بالشهيد بأنه لم ينكرها من شيوخهم سوى ابن إدريس ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين (بحار الأنوار: 91/288) . بينما قال المجلسي بأن أصل الإنكار كان من شيخهم المفيد، وذلك حينما ذكر رواية الاستخارة بالرقاع قال: "وهذه الرواية شاذة.. أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل". ثم أنكر بعض متأخريهم وجود هذا الكلام في نسخة المفيد وقالوا بأنه مما ألحق في كلامه وليس منه. (بحار الأنوار: 91/287-288) وهذا يدل على أنهم يغيرون في كتب شيوخهم ويبدلون.
(¬5) انظر: وسائل الشيعة: 5/220، بحار الأنوار: 101/285
(¬6) المائدة، آية:3

الصفحة 502