كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - (اسم الجزء: 2)
المؤمنون الاستقسام بالأزلام، والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام (¬1) . قال ابن عباس: "هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور" (¬2) . أي يطلبون بها علم ما قسم لهم (¬3) . وقوله سبحانه: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} أي تعاطيه فسق وغيٌّ وضلالة وجهالة وشرك" (¬4) .
وهؤلاء الروافض في استخارتهم تلك ساروا في خطا المشركين، ورجحوا العمل بهذه "الأزلام" (¬5) . على الاستخارة الشرعية، لأن انفرادهم بها عن المسلمين دليل الصحة عندهم، كما هي قاعدتهم، كما ألزموا أتباعهم العمل بنتيجتها، وتوعدوا على مخالفتها (¬6) . فكأنهم اعتقدوا أنها تأتيهم بالخبر عن الله، وهذا كالاستقسام بالأزلام عند المشركين. قال ابن القيم: "الاستقسام هو إلزام أنفسهم بما تأمر به القداح كقسم اليمين.." (¬7) .
فكيف يزعم الرافضي أن ما خرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي عين ما أراد الله فيلزم نفسها بها.. أطّلع الغيب أم اتّخذ عند الرحمن عهدًا؟ ! فهذه الرقاع تدفعه للمضي في أمره أو تمنعه بلا بينة ولا برهان كحال أهل الشرك، ولعله "لا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا". والله سبحانه يقول: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا} (¬8) . (¬9) . فهؤلاء يقولون: اعمل أو لا تعمل، بأمر الحصى والجمادات.
¬__________
(¬1) تفسير ابن كثير: 2/12
(¬2) تفسير الطبري: 6/78
(¬3) ابن القيم/ إغاثة اللهفان: 1/227
(¬4) تفسير ابن كثير: 2/13
(¬5) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة: ص3، 70-71
(¬6) قالوا - مثلاً -: "وإن وجد في كلها (أي الرقاع) لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمر". (بحار الأنوار: 91/228)
(¬7) إغاثة اللهفان: 1/227
(¬8) لقمان، آية:34
(¬9) إغاثة اللهفان: 1/227
الصفحة 503
1381