كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - (اسم الجزء: 2)
سمعت عليًّا يقول: (وذكر أنّه سيقتل) قالوا: فاستخلف علينا، قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما تقول لربّك إذا أتيته؟ قال: أقول: "اللهمّ تركتني فيهما ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتهم" (¬1) .
وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر بن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع (¬2) . وفي هذا الباب روايات أخرى (¬3) .
وقد قال العباس لعلي - رضي الله عنهما -: ".. فاذهب بنا إليه (يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا.." (¬4) .
وقد كان هذا كما جاء في بعض الروايات "يوم الاثنين يوم الوفاة، فدل على أنه عليه السلام توفي عن غير وصية في الإمارة" (¬5) .
وقد جاء في صحيح البخاري أنّهم "ذكروا عند عائشة أنّ عليًّا - رضي الله عنه وعنها - كان وصيًّا فقالت: متى أُوصِيَ إليه؟! وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري فدعا بالطّست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنّه قد مات فمتى أوصى إليه" (¬6) .
¬__________
(¬1) مسند أحمد: 2/242 رقم (1078) ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، والحديث في مجمع الزّوائد: 9/137. وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصّحيح، ورواه البزّار بإسناد حسن
(¬2) المسند: 2/340 رقم (1339) . قال أحمد شاكر: إسناده صحيح
(¬3) انظر: الدارقطني/ السنن الكبرى: 8/149، وراجع: البداية والنهاية: 5/250-251، 7/324-325
(¬4) صحيح البخاري/ كتاب الاستئذان: 7/136
(¬5) ابن كثير/ البداية والنهاية: 5/251
(¬6) صحيح البخاري/ كتاب الوصايا: 3/186، وكتاب المغازي 5/143، ومسلم، كتاب الوصيّة، باب ترك الوصيّة لِمَن ليس له شيء يُوصي فيه: 2/1257 (ح1636) ، والنّسائي، كتاب الأحباس، باب هل أوصى النّبيّ صلى الله عليه وسلم: 6/240، وأحمد: 6/32