كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 81 - "عن عَلِىٍّ قالَ: لا تجوزُ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ، والِّنكَاح والحدُودِ، والدِّماءِ، ولاَ تَجوزُ شهادةُ (النساء بَحتًا في) (*) دِرْهَم حَتى يَكونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ".
عب (¬1).
¬__________
والحديث في مسند أبى يعلى (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) ج 1 ص 323، 324 رقم 142/ 402 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبى عن الحارث، عن على قال: "لعن محمَّد - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ... " فذكره.
قال محققه: إسناده ضعيف لضعف مجالد، والحارث الأعور، ولكن لمجالد متابعين هم: حصين، ومغيرة، وابن عون، ثم قال يشهد له ما أخرجه النسائى في الزينة، ج 8 ص 147 عن الحارث عن عبد الله بن مسعود ... والحارث ضعيف، ولكن تابعه مسروق عند ابن خزيمة، فيصح الإسناد، ويتقوى به الحديث الأول. اه: بتصرف.
ويظهر من هذه الروايات صحة عزو الأصل، وخطأ عزو الكنز. وقد أخرجه الترمذى في سننه، ولكن أخرجه على أجزاء، فذكر جزأه الخاص بمنع الصدقة في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع الزكاة من التشديد، ج 3 ص 4 رقم 617 بعد أن ذكر الحديث قال: وعن على بن أبى طالب - رضي الله عنه -: "لعن مانع الصدقة".
وأخرج جزأه الخاص بالمحلل في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في المحل والمحلل له، ج 3 ص 418، 419 رقم 1119 قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامى، حدثنا مجالد عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن على قالا: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المحل والمحلل له" ويؤيده ما ورد نفس المصدر برقم 1120 عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له".
وأخرج الترمذى أيضًا الجزء الخاص بلعن آكل الربا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في آكل الربا، ج 3 ص 503 برقم 1206 ولكن من رواية عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه".
قال الترمذى بعده: وفى الباب عن عمر، وعلىّ، وجابر، وأبى جحيفة.
وروى ابن ماجه - لعن المحلل والمحلل له: كتاب (النكاح) باب: المحلل والمحلل له، ج 1 ص 622 رقم 1935 من طريق الحارث عن على قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلَّل له". وفيه عن ابن عباس برقم 1934.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتاه من الكنز.
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقى كتاب (الشهادات - من قسم الأفعال) باب: في أحكامها وآدابها، ج 7 ص 25 =