كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 281 - "عن حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، قال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر أنهما قالا: يستقبلون العمل".
ابن زنجويه، ق (¬1).
3/ 282 - "عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
مالك، والشافعى، عب، ق (¬2).
¬__________
= وأورده صاحب الكنز في ج 2 ص 358 رقم 4234 كتاب (القرآن وفضائله) باب: التفسير، فصل في التفسير: سورة البقرة، بلفظ المصنف، وعزاه إلى (ابن جرير).
(¬1) الأثر في كنز العمال ج 5 ص 140 رقم 12389 كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، بلفظه، وعزاه إلى (ابن زنجويه، والبيهقى في السنن الكبرى).
وقد رواه البيهقى في شعب الإيمان كتاب (الحج) باب: فضل الحج والعمرة، ج 8 ص 59 رقم 3822 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، فقال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر الغفارى أنهما قالا: يستقبلون العمل.
قال المحقق: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن: ضعيف، حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالى الأصبهانى: ثقة، من السادسة، ثم قال: والخبر أخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان (1/ 295 من طريق عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة.
(¬2) أخرجه موطأ مالك ج 2 ص 574 رقم 48 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في طلاق العبد، قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن نفيعا - مكاتب كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك.
وأورده الشافعى في مسنده ص 295 (كتاب الطلاق والرجعة) بنفس السند واللفظ الذى أورده الموطأ.
وأخرجه في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 234 رقم 12944 كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة، فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. =

الصفحة 15