كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

حم (¬1).
4/ 105 - " عن على قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه - لأصبعه السبابة والإبهام والوسطى - ".
ط، والحميدى، حم، والعدني، خ، د، ت، ن، هـ، والكجى، ع، وأبو عوانة وابن منده في غريب شعبة، حب، هب (¬2).
4/ 106 - " عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث، ثم قال: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم ".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب، آداب الوضوء: ذيل الوضوء ج 9 ص 474 رقم 27030 (مسند على - كرَّم الله وجهه -) عن عبد خير قال: رأيت عليا دعا بالماء ليتوضأ، فمسح يديه مسحًا ومسح على قدميه وقال: هذا وضوء من لم يُحدِثْ، ثم قال: لولا أنى رأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مسحَ على ظهر قدميه؟ رأيتُ أن بطونها أحق، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: أين الذين يزعمون أنه لا ينبغى لأحد أن يشرب قائما؟ . (حم).
(¬2) الأثر في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند على بن أبى طالب) ج 1 ص 242 رقم (21/ 281) بلفظ: حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة، عن على قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه: السبَّابة والوسطى (*).
===
(*) إسناده جيد: وأخرجه أحمد 1/ 109، 134، 138، وأبو داود في اللباس (4225) باب: ما جاء في خاتم الحديد، والترمذى في اللباس (1787) باب: كراهية التختم في أصبعين، والنسائى في الزينة 8/ 177 باب: النهى عن الخاتم في السبابة، وابن ماجه في اللباس (3648) باب: التختم في الإبهام، من طرق عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 78، 134 وأخرجه مسلم في اللباس والزينة (2078) باب: النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، عن على.

الصفحة 156