كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
ش، حم، ع، والكجى، ومسدد، والطحاوى، والدورقى وابن أبى عاصم في الأشربة، قال في المغنى: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: لا يصح حديثه (¬1).
4/ 107 - " عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ".
حم، ع، م والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة، وابن جرير وابن الجارود، وأبو عوانة، ق (¬2).
4/ 108 - " عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) من رخص في زيارة القبور ج 3 ص 342 بلفظ: حدثنا زيد ابن هارون، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور، ثم قال: " إنى نهيتكم عن زيارة القبور فزورها تذكركم الآخرة ".
والأثر في مسند أبى يعلى ج 1 ص 240 (مسند على بن أبى طالب) برقم 18/ 278 قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحى بعد ثلاثٍ، قال: " إنى كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدالكم" (*).
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير - سورة البقرة) ج 2 ص 374 رقم 4286، عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: " ملأ الله يوتهم وقبورهم وأجوافهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" (حم، خ، م، والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة وابن جرير، وابن الجارود، وأبو عوانة، ق).
===
(*) وقال: إسناده صعيف، على بن زيد بن جدعان ضعيف وشيخه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على في الأضحية لم يصح، قاله البخارى، وضعفه العقيلى وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 3/ 58 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ويشهد لمتنه ما أخرجه مسلم في الأضاحى 1977 باب: ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وأبو داود في الأشربة (3698) في الأوعية، والنسائى في الجنائز 4/ 89 باب: زيارة القبور.