كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 285 - "عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء".
عب (¬1).
3/ 286 - "عن قبيصة بن ذؤيب: أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة، طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت، فكلهم قال: لا يقربها".
عب (¬2).
¬__________
= عن عبد الله بن نيار الأسلمى أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت لوليدته ابنة صغيرة، قال: فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها، فلبث كذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته، فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك أنا، قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار، ولم يطأها.
قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء، والملحوظ أن الكنز والأصل ذكرا (عن عبد الله بن دينار الأسلمى) والصحيح، ما أورده عبد الرزاق من أنه (عبد الله بن نيار)، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج 6 ص 58 رقم 112.
(¬1) الأثر في كنز العمال ج 9 ص 665 رقم 27891 كتاب (الطلاق من قسم الأفعال): باب في أحكامه، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنفه عبد الرزاق ج 7 ص 234 رقم 12946 كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى ج 7 ص 369 من طريق سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... إلخ.
(¬2) الأثر في كنز العمال ج 9 ص 665 رقم 27892 كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب أحكامه، بلفظه. وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى) وهو بهذا مخالف للأصل.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 235 رقم 12948 كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب قال: حدثنى رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أم المؤمنين قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتى، فقالت عائشة: =

الصفحة 17