كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 126 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى بمقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَة، أوْ شَرْقَاءَ أو خَرْقَاء أَوْ جَذْعَاء ".
حم، وأبو عبيد في الغريب، ن، وابن أبى الدنيا في الأضاحى، وابن جرير وصححه، والطحاوى، ك، ق (¬1).
¬__________
= وأخرجه أحمد في مسنده (مسند على) ج 2 ص 41 رقم 608 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا مغيرة بن مقسم، حدثنا الحرث العكلى عن عبد الله بن نُجَحىّ قال: قال على: " كان لى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح، فأتيته ذات ليلة ... " الأثر مع اختلاف في الألفاظ.
وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، وقد روى النسائى بعضه 1/ 178 وكذا ابن ماجه 2/ 208 عن أبى بكر بن أبى شيبة، كلاهما عن أبى بكر بن عياش، وانظر 598 أبو بكر بن عياش: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: (ثقة) وربما غلط، وقال ابن حبان: كان من العباد الحفاظ المتقين، وكان يحيى القطان وعلى بن المدينى يسيئان الرأى فيه؛ وذلك أنه لما كبر ساء حفظه ... إلخ بتصرف، انظر تعليق الشيخ شاكر هامش ص 41.
وأخرجه الإمام النسائى في سننه بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى كتاب (السهو) باب: التنحنح في الصلاة ج 3 ص 12 من طريق عبد الله بن نجى، عن أبيه قال: قال لى على: (كانت لى منزلة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر، فأقول: السلام عليك يا نبى الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلى وإلا دخلت عليه) الأثر.
وأخرجه ابن ماجه مختصرا في كتاب (اللباس) باب: الصور في البيت ج 2 ص 1204 رقم 3651 عن عائشة، وجاء جزء منه برقم 3649 عن ابن عباس، وبرقم 3650 عن على بعضه.
وأخرجه ابن خزيمة في (جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة) ج 2 ص 54 رقم 902 من طريق عبد الله ابن نجى الحضرمى، عن أبيه قال: قال على: " كانت لى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزلة ... " الأثر مختصرا، ثم قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجى فلست أحفظ أحدًا قال عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا.
قال المحقق: ن 3/ 12 من طريق شرحبيل (قلت: وهو ثقة، لكن نجى الحضرمى مجهول، وقد أسقطه بعض الرواة؛ كما في الإسناد الآتى: وحينئذ تبدو علة أخرى وهى الانقطاع بين عبد الله بن نجى وعلى - رضي الله عنه - فقد قيل: إنه لم يسمع منه).
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في وجوب الأضحية وبعض أحكامها ج 5 ص 88 رقم 12174 بلفظ: (لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا عوراء) وعزاه إلى النسائى عن على. =