كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 128 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَالَكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَئٌ (قَالَ) قُلتُ: نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَة، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى، هِىَ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضاعَةِ ".
حم، م، ن، وابن سعد، وابن جرير، ق (¬1).
¬__________
= لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها، ج 4 ص 169 ولفظ المصنف متفق معه من غير (أو) قيل: (الأذن) من طريق جُرَىّ بن كليب عن على.
وأخرجه الحاكم في: المستدرك كتاب (الأضاحى) باب: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نضحى بأعضب القرن والأذن ج 4 ص 224 مع اختلاف يسير في الألفاظ، من طريق جرى بن كليب، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (الضحايا) باب: ما ورد النهى عن التضحية به ج 9 ص 275 مع تقديم وتأخير في الألفاظ، من طريق جرىّ بن كليب عن على.
(¬1) الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج 2 ص 47 رقم 620 قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن السُّلَمِى، عن على قال: قلت: " بارسول الله، مالك تَنوّقُ في قريش ... " الأثر. بلفظ المصنف.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. ثم قال: وفى اللسان: "تنوق في أموره: تجود وتبالغ، مثل تأنق فيه" وتنيق لغة فيه. انظر التعليق من تهذيب الأسماء والألقاب.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الرضاع) باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ج 2 ص 1071 رقم 11/ 1446 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، من طريق أبى عبد الرحمن، على.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة ج 6 ص 99 مع اختلاف في بعض الألفاظ، من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (حمزة بن عبد المطلب) ج 3 القسم الأول ص 6 من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بلفظ قريب من لفظ المصنف.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما ذكرنا ... من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس ج 7 ص 75 وبلفظ المصنف من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على، وقال: رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب بلفظ المصنف.

الصفحة 174