كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 131 - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ في الجنَازَةِ فَقُمْنَا، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ فَقَعَدْنَا ".
ط، حم، والعدنى، م، د، ت، ن، هـ، ع، وابن الجارود، والطحاوى، حب، وابن جرير، (ق) (¬1).
¬__________
= أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج 1 ص 454 رقم 611 أخرجه من طريق أبى عبد الرحمن السلمى بلفظ مقارب للفظ المصنف، وقال المحقق: إسناده صحيح، وقد تقدم مختصرا برقم 279 ومطولا برقم 378 قريب من لفظ المصنف.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: (طاعة الأئمة) ذكر نفى إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله - جل وعلا - ج 7 ص 47 رقم 4548 من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بن أبى طالب مع اتفاق في المعنى واختلاف في بعض الألفاظ.
(¬1) الأثر في الكنز (الكتاب الرابع من قسم الأفعال) (كتاب الموت وأحواله) باب: القيام للجنازة ج 15 ص 725 رقم 42890 بلفظ المصنف، ولم يذكر ما بين القوسين.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج 1 ص 22 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: أخبرنى مسعود بن الحكم، قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: " رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، ثم رأيناه قعد فقعدنا " فقال شعبة: فقلت لمحمد في الجنازة؟ قال: نعم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج 2 ص 273 رقم 1167 من طريق محمد بن المنكدر بلفظه، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو مكرر 1094.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الجنائز) باب: نسخ القيام للجنازة ج 2 ص 662 رقم 84/ 962 واللفظ له من طريق محمد ابن المنكدر عن مسعود بن الحكم.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الجنائز) باب: القيام للجنائز ج 3 ص 520 رقم 3175 من طريق مسعود بن الحكم عن على، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال المحقق: أخرجه مسلم في الجنائز. والترمذى حديث 1044 والنسائى حديث 1924 وابن ماجه حديث 1544 بنحوه.
وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الجنائز) باب: في الرخصة في ترك القيام لها ج 2 ص 254 من طريق مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب بنحوه.
قال أبو عيسى: حديث على حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الجنائز) باب: الوقوف للجنائز ج 4 ص 64 بلفظ: =

الصفحة 178