كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 287 - "عن قتادة قال: تزوج غلام لأبى موسى امرأة غرَّها بنفسه حرةً بغير إذن أبى موسى، فساق إليها خمس قلائص فخاصمته إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبى موسى ثلاثًا".
عب (¬1).
3/ 288 - "عن قتادة: في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة، فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها: مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان".
عب (¬2).
3/ 289 - "عن السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذى (هو) على ملئ تَدَعُهُ حياءً أو مصانَعَةً ففيه الصدقة".
أبو عبيد في كتاب الأموال (¬3).
¬__________
= لا تقربها، وانطلق فسأل عثمان فقال: لا تقربها، ثم جاء عائشة فحدثها، ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله، فقال: لا تقربها.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 16 ص 543 رقم 45824 كتاب (النكاح من قسم الأفعال): فصل نكاح الرقيق بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 243، 244 رقم 12984 كتاب (الطلاق) باب: نكاح العبد بغير إذن سيده، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: تزوج غلام لأبى موسى امرأة، فساق إلبها خمس قلائص، فخاصم إلى عثمان، فأبطل النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبى موسى ثلاثًا.
(¬2) الأثر في كنز العمال ج 16 ص 544 رقم 45825 كتاب (النكاح من قسم الأفعال): فصل نكاح الرقيق، بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغرُّ الحر بنفسها، ج 7 ص 278 رقم 13157 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة ... فذكره.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (الزكاة من قسم الأفعال): أحكام الزكاة، ج 6 ص 550 رقم 16899 بلفظه، وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في الأموال لأبى عبيد، في باب (الصدقة في التجارات، والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب) =

الصفحة 18