كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 134 - " عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَاسَانَ الرِّقاشِىِّ قَالَ: حَضَرْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِى بَالوَلِيد بن عُقْبَةَ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أبانَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ عثمَانُ لعَلىٍّ: أقِمْ عَلَيْهِ الحَدَّ، فَأمَرَ عَلِىٌّ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ أنْ يَجْلدَهُ فَأخَذَ فِى جَلدِهِ وَعَلَىٌّ يَعُدُّ حتَّى جَلَدَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ، جَلَدَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعينَ، وَجَلَدَ أبُو بَكْرٍ أرْبَعِينَ، وَعُمَرُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ ".
ط، عب، حم، م، د، ن، والدارمى، وابن جرير، وأبو عوانة، والطحاوى، قط، ق (¬1).
¬__________
= وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة، والذى يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به ج 8 ص 321 من طريق عمير بن سعيد النخعى، عن على - رضي الله عنه - بلفظ قريب وقال: رواه مسلم في الصحيح.
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد الخمر ج 5 ص 484، 483 رقم 13686 بلفظ المصنف.
والأثر في مسند أبى داود الطيالسى (مسند على) ج 1 ص 25/ 173 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز، عن حصين بن ساسان الرقاشى قال: حضرت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر، وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر، فقال عثمان لعلى. أقم عليه الحد ... الأثر بلفظه.
وأخرجه عبد الرازق في مصنفه (باب: حد الخمر) ج 7 ص 387 رقم 13543 عن الحصين بن المنذر بن الحارث بنحوه.
قال المحقق: أخرجه مسلم، وأخرجه البيهقى من طريقين آخرين 8/ 318.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على) ج 2 ص 625 رقم 624 من طريق حصين أبى ساسان الرقاشى: أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد، أى: بشربه الخمر، فكلمه على في ذلك، فقال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ... الأثر كما ورد بألفاظ مختلفة، والمعنى قريب من لفظ المصنف.
وقال المحقق: إسناده صحيح، ثم قال: حصين أبو ساسان. هو حصين - بضم الحاء المهملة وفتح الصاد، المعجمة - بن المنذر بن الحرث بن وعلة الرقاشى، وكنيته: أبو ساسان، وهو تابعى ثقة، ثم قال: =