كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 290 - "عن أبى الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم؛ قال الله - عز وجل - {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، فدرأ عنها الحد".
عب، ووكيع، وابن جرير، وابن أبى حاتم (¬1).
3/ 291 - "عن الزهرى أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة".
عب (¬2).
¬__________
= ص 430 رقم 1213 قال: حدثنا عبد الله بن صالح، وابن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: فذكره.
وقد أورد البيهقى في سننه الكبرى نحوه باختصار في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدين إذا كان على ملى موفى، ج 4 ص 149 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد ابن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: زكه - يعنى الدين إذا كان عند الملاء.
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: أنواع الحدود، فصل: حد الزنا، ج 5 ص 419 رقم 13485 بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، ووكيع، وابن جرير، وابن أبى حاتم.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لستة أشهر، ج 7 ص 351 رقم 13447 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن قائد لابن عباس قال: كنت معه ... فذكره.
قال محققه: أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن الأعمش 3 رقم 2075 ولفظه: (فردها عثمان وخلى سبيلها) وهذا يدل على خطأ الرواية التى عند البيهقى، وفيها (أن عثمان أمر بها أن ترد فوجدت قد رجمت) فإن إسناد هذا الخبر موصول، وقد رواه الثورى، عن عاصم عن عكرمة أيضًا، وقد روى من وجه آخر أيضًا، كما تراه فوقه عند المصنف بإسناد صحيح متصل، وهو ساكت عن الزيادة التى في آخر خبر البيهقى، وإسناد حديث البيهقى مقطوع، هو من بلاغات مالك.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) ج 6 ص 276 رقم 15689 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.

الصفحة 19