كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 296 - " عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وددنا لو أن عثمان ابن عفان، وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر ".
عب، ق (¬1).
3/ 297 - " عن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعَةَ فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل - يعنى النخل ".
مالك، عب، ق (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ج 13 ص 220 رقم 36667 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: البيع على الصفة وهى غائبة، ج 8 ص 45، 46 رقم 14240 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعيين ألف درهم، أو أربعة آلاف، أو نحو ذلك، إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر.
قال رجل للزهرى: فإن لم يشرط؟ قال: هى من مال البائع.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: من قال: يجوز بيع العين الغائبة، ج 5 ص 267 قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الفقيه - رحمه الله - ببغداد، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسى، أنا أحمد بن سعيد الثقفى، ثا محمد بن يحيى الذهلى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: وددنا أن عثمان .. فذكره.
ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه: "ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها ".
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الشفعة من قسم الأفعال) ج 7 ص 11 رقم 17728 بلفظه، وعزاه إلى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الشفعة) باب: ما لا تقع فيه الشفعة، ج 2 ص 717 رقم 4 قال: =

الصفحة 22