كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 298 - " عن عثمان أنه قرأ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى داود، وابن الأنبارى معا في المصاحف (¬1).
3/ 299 - " عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عَبدًا لَهُ بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذى اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لى، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنِى عبدا به داء لم يسمه لِى، فقال ابن
¬__________
= قال يحيى: قال مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.
قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا، ثم ذكر أشياء أخرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة، ج 8 ص 80 رقم 14393 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال: فذكره.
قال محققه: فحل النخل أى: الذى يلقحون منه نخيلهم، لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال، لأنه لا تمكن قسمته قاله ابن الأثير.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الشفعة) باب: الشفعة فيما لم يقسم، ج 6 ص 105 قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر محمد بن حزم أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: فذكره.
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير) باب: القراءات، ج 2 ص 598 رقم 4825 وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى داود، وابن الأنبارى معا في المصاحف.
وانظره في تفسير ابن جرير الطبرى (تفسير سورة آل عمران) ج 4 ص 26 في تفسير هذه الآية، قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عيسى بن عمر القارى، عن أبى عون الثقفى أنه سمع صبيحا قال: سمعت عثمان يقرأ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

الصفحة 23