كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 188 - " عَنْ عَلِىٍّ قالَ: كانَ النبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في آخرِ وِتْرِهِ. اللهمَّ إنِّى أعوذ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وأعوذُ بِمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ، وأعوذُ بِكَ مِنْكَ. لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عليكَ أنْتَ كمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ".
حم، وابن منيع، د، ت وقال حسن غريب، ن، هـ، ع، ويوسف القاضي في سننه، ك، ق، ض، ورواه ط بلفظ: لا أحصى نعمك ولا ثناء عليك (¬1).
¬__________
= حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبى الصعبة القرشى، عن أبى على الهمدانى، عن عبد الله بن زرير قال: سمعت على بن أبى طالب يقول: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى إحدى يديه ذهب وفى الأخرى حرير فقال: هذا حرام على ذكور أمتى وحل لإناثها.
والأثر في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند على بن أبي طالب) ج 1 ص 235 رقم 272 بلفظ: حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد العزيز بن أبى الصعبة، عن أبى أفلح الهمدانى، عن عبد الله بن زرير الغافقى قال: قال على: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى يديه ذهب وفى الأخرى حرير فقال: " هذا حرام على ذكور أمتى ".
قال المحقق: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق قد عنعن ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه الليث بن سعد عند أحمد. والنسائى، وأبى داود.
والأثر في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (اللباس وآدابه) - باب: ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس المتقين - ج 7 ص 396 رقم 5410 بلفظ: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبى معشر قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبى كريمة قال: حدثنا محمد من سلمة، عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن حميد بن أبى الصعبة، عن عبد الله بن زرير، عن على بن أبى طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله ثم رفع يده وقال: هذان حرام على ذكور أمتى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء - ج 2 ص 425 بلفظ: أنبأ أبو محمد بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا يزيد بن هارون (ح وأنبأ) أبو على الروذبارى، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد العزيز بن أبى الصعبة، عن أبى أفلح الهمدانى، عن عبد الله بن زرير الغافقى قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهبا في يمينه، وحريرا في شماله ثم رفع بهما يديه ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتى ".
(¬1) الأثر في مسند الإمام أحمد - تحقيق الشيخ شاكر - ج 2 ص 109 رقم 751 بلفظ: حدثنا يزيد، أنبأنا حماد ابن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن على، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره ... الأثر بلفظ المصنف. =

الصفحة 236