كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه، وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه ابن عمر (بعد ذلك) بألف وخمسمائة درهم".
مالك، عب، ق (¬1).
3/ 300 - " عن عثمانَ أنَّهُ قَضَى مَنْ وَجَدَ في ثَوْبِهِ عَوَارًا فليرُدَّهُ ".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: الرد بالعيب، ج 4 ص 150 رقم 9948 بلفظه.
وعزاه إلى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: البيع بالبراءة ولا يسمى الداء، وكيف إن سماه لعد البيع؟ ج 8 ص 162 رقم 14721 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عدا لَهُ بالبراءة .... فذكره.
قال عبد الرزاق: وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة، يقولون: إذا تبرأ إليه برئ منه، والناس على غيره حتى يسمى ذلك الداء.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: العيب في الرقيق، ج 2 ص 613 رقم 4 قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة .... فذكره مع اختلاف يسير في الألفاظ.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه كان به عيب عند الذى باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذى كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا، وقيمته وبه ذلك العيب .... الخ فلينظر في الموطأ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: بيع البراءة، ج 5 ص 328 قال الشيخ: أصح ما روى في هذا الباب (ما أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ... فذكره.
ثم قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا، أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه، اهـ، والله أعلم.

الصفحة 24