كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 226 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى عَلَى أَثَرِ كُل صلاة مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ. وَالْعَصْرَ".
ش، حم، والعدنى، د، ن، وابن خزيمة، ع، وأبو سعيد بن الأعرابى في معجمه والطحاوى، ق، ض (¬1).
¬__________
= عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على بن أبى طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع ... الأثر بلفظ المصنف".
قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة الشيخ الذى روى عنه أحمد ولعله لذلك لم يقرأه في المسند، وإنما نقله عبد الله من كتابه. سنان بن هارون البرجمى الكوفى: صدوق، وثقه الذهبى وضعفه غيره، بيان: هو ابن بشر الأخمس. "لم يهراق" هكذا هو بإثبات الألف مع الجازم، والجادة أن يقول "لم يهرق" وإثباتها جائز على تأويلات، أطال القول في حلها ابن مالك في شواهد التوضيح 11 - 15.
(¬1) الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر - ج 2 ص 350 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن أبى ضمرة، عن على قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر " وهذا الأثر موافق للفظ المصنف. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على بن أبى طالب) - رضي الله عنه - ج 2 ص 294 رقم 1225 بلفظ: قال عبد الله بن أحمد: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة السلولى، عن على قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر" وهو بلفظ المصنف. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وهو مطول رقم 1216.
والأثر أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد العصر، ج 2 ص 56 رقم 1275 أخرجه من طريق أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن على بلفظ المصنف" وقال المحقق: عاصم بن ضمرة وثقه ابن المدينى وابن معين وتكلم في ابن حبان، وابن عدى مات سنة 174 هـ.
وانظر حديث النسائى في الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبى إسحاق في ذلك - ج 2 ص 119، 120 بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثا شعبة عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... . الأثر والأثر الذى يليه من طريق أبى إسحاق.
والأثر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها - ج 2 ص 215 رقم 525 قال: وفى خبر على بن أبى طالب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على أثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر". =

الصفحة 270