كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

كر، الحجاج هو الظالم المشهور (¬1).
3/ 311 - " عن أبى إسحاق الكوفى قال: كتَبَ عثمانُ إلى أهلِ الكوفةِ في شئٍ عاتبوهُ فِيهِ: إِنِّى لَستُ بميزانٍ لاَ أَعولُ ".
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر (¬2).
3/ 312 - " عن عثمانَ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المحرِم إذَا اشتكَى عَيْنَيهِ: يُضَمِّدهُمَا بِالصَّبْرِ ".
ابن السنى، وأبو نعيم معا في الطب (¬3).
3/ 313 - " عن ابن وهبٍ أن عمرَ بنَ عُبَبْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عينَهُ وهو محرمٌ، فنهاهُ أَبَانُ بن عثمانَ وأمرهُ أن يُضَمِّدَهَا بالصَّبْرِ وَالمُرِّ، قَالَ: وحدثنَا عثمانُ عنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ ذَلِكَ أَنهُ كانَ يقولُهُ ".
ابن السنى، وأبو نعيم (¬4).
3/ 314 - " عن عائشةَ ابنةِ قُدامةَ بن مظعونٍ قالتْ: كان عثمانُ بن عفانَ إذا أخرجَ العطاءَ أرسلَ إِلَى أبِى فقالَ: إن كانَ عندكَ مَالٌ قد وجبتْ فِيهِ الزكاةُ حاسبناكَ بِهِ مِنْ عَطَائكَ".
أبو عبيد في الأموال (¬5).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: ذكر الموت، ج 15 ص 698 رقم 42791 بلفظ المصنف.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - ج 5 ص 744 رقم 14277 بلفظ المصنف.
في النهاية مادة (عول) قال: وفى حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة: إنى لست بميزان لا أعول، أى: لا أميل عن الاستواء والاعتدال، قالوا: عال الميزان: إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم ج 5 ص 266 رقم 12837 بلفظ المصنف.
(¬4) الاثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، ج 5 ص 266 رقم 12838 بلفظ المصنف.
(¬5) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج 4 ص 587 رقم 11716 بلفظ المصنف. =

الصفحة 28