كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

الشافعى، ق (¬1).
3/ 334 - " عَنْ عثمَانَ قال: زَكِّهِ - يَعْنِى: الدَّيْنَ - إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلاَءِ ".
(هق) (¬2).
3/ 335 - " عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خَرجَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِر مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أحْرمَ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ غَرَّرْتَ بنَفْسِكَ حِيَن أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ ".
ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر أخرجه الشافعى - رضي الله عنه - في مسنده، ص 91 بلفظ: أخبرنا مالك، عن عمرو بن حسين، عن عائشة ابنة قدامة، عن أبيها قال: (كنت إذا جئت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أقْبضُ منه عطائى سألنى هل عندك من مال وجبتْ فيه الزكاة؟ فإن قلتُ نعم أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلتُ لا، دفع إلى عطائى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: في الوقت الذى تجب فيه الصدقة، ج 4 ص 109 أخرجه من طريق عمرو بن حسين عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قال: (كنتُ إذا جئت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أقبض منه عطائى سألنى: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلت لا، دفع إلى عطائى - لفظ رواية الشافعى، وفى رواية ابن بكير بمعناه إلا أنه قال: وإن قلت لا، سلم إلى عطائى ولم يأخذ منه شيئًا).
(¬2) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز في كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) باب: أحكام الزكاة، ج 6 ص 550 رقم 16900 وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى).
وقال المحقق: (الملاء) وملؤ الرجل: صار (مليئا)، اْى ثقة، فهو (مَلئُ) - بالمد - بيّنُ (الملاء)، والملاءة ممدودان، وبابه ظرف. المختار (500).
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدّين إذا كان على ملى موفى، ج 4 ص 149 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - قال: (زكه - يعنى الدين - إذا كان عند الملاء).
(¬3) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الحج والعمرة) باب: في مناسك الحج، فصل في الميقات المكانى، ج 5 ص 155 رقم 12438 وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط، ج 5 ص 31 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل، =

الصفحة 38