كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 372 - " عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".
مالك، ش (¬1).
3/ 373 - " ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ أنَّ الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ ".
........ (¬2).
¬__________
= وفى هامشه (وجأه): ضربه.
(مشقص): نصل عريض أو طويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 16 ص 647 برقم 46212 ط حلب كتاب (الهبة من قسم الأفعال - الأحكام) بلفظ المصنف وعزوه.
ورواه الإمام مالك في الموطأ 2/ 771 برقم 9 ط الحلبى كتاب (الوصية) باب ما يجوز من النحل، ولفظه: حدثنى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قال: (من نحل .... ) وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 6/ 41 برقم 166 كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، من طريق الزهرى، عن سيد قال: شُكى ذلك إلى عثمان: (أن الولد إذا كان صغيرا لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز).
وفى سنن البيهقى 6/ 170 ط الهند كتاب (الهبات) باب: يقبض للطفل أبوه، من طريق ابن شهاب، عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
ثم ذكر من طريق الزهرى أيضًا رواية ابن أبى شيبة السابقة عن عثمان وفيها: فرأى أن الولد يحوز لولده إذا كانو اصغارا. اه.
(¬2) بياض في الأصل والكنز بدون عزو.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 343 ط حلب برقم 14270 كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بلفظ المصنف وبدون عزو مثله. وفيه (حارثة بن مطرف) بدل (حارثة بن مضرب) والصواب ما في الأصل. =

الصفحة 57