كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 380 - " عن سليمانَ بنِ يسارٍ: أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رُفِع إليه أمرُ رجل تزوج امرأةً لِيُحِلَّهَا لزوجها، فَفَرَّقَ بينهما، قال: لا تَرجعُ إلا بنكاحِ رغبةٍ غير دلسةٍ ".
ق (¬1).
3/ 381 - " عن أيوبَ السِّخْتِيَانِىَ أن مكاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حرةٌ فَطَلَّقها تطليقتينِ، فَأَتى عثمانَ بن عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ فسَأَلهُمَا عن ذلك، فابتدأَ كلُّ واحدٍ منهما يقول: حَرُمتْ عليكَ والطَّلاَقُ بالرِّجَالِ".
ق (¬2).
¬__________
= ورواه البيهقى في سننه، ج 7 ص 208 ط الهند كتاب (النكاح) باب: ما جاء في نكاح المحلل، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ معلى بن منصور، ثنا الليث بن سعد، حدثنى محمد بن عبد الرحمن، عن أبى مرزوق التجيبى: أن رجلًا أتى إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في خلافته، وقد ركب، فسأله، فقال: إن لى إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: أتى الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفى حتى تقضى حاجتك، فركب خلفه، فقال: إن جارا لى طلق امرأته في غضبه ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وفى النهاية في مادة (بنى): الابتنَاءُ والْبِنَاءُ: الدخول بالزوجة.
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأَة بنى عليها قبّة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل على أهله .. إلخ.
(¬1) الأثر في كنز العمال ج 9 ص 703 حديث رقم 28050 (النكاح) في التحليل، وذكر الأثر بلفظه، وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 208 كتاب (النكاح ما جاء في نكاح المحلل) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر قالا: نا أبو العباس، ثنا محمد، ثنا أبو الأسود، ومعلى قالا: أنبأ ابن لهيعة عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ... وروى الأثر.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 9 ص 677 حديث رقم 27949 فصل: (طلاق العبد) وذكر الأثر بلفظه. وعزاه إلى (السنن الكبرى للبيهقى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 369 كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال هما جميعًا بالنساء، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان، نا معمر بن سليمان الرقى، نا عبد الله بن بشر، =

الصفحة 60