كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 382 - " عن أبى سَلَمَةَ قال: حَدَّثنِى نُفَيْعٌ أَنَّهُ كان مملوكًا وعنده حرةٌ فَطلَّقها تطليقتين، فَسَألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ، فقالا: طلاقُكَ طلاق عبدٍ، وعِدَّتُهَا عِدةُ حُرةٍ".
ق (¬1).
3/ 383 - " عن زيد بنِ قتادة الشّيبانى، أَنَّهُ شَهِدَ عثمانَ بن عفانَ وَرَّثَ رجلًا أَسْلَمَ على ميراثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ ".
(ص) (¬2).
3/ 384 - " عَنْ عبدِ الأعْلَى بنِ عبدِ الله القُرَشىِّ، عن عبدِ الله بنِ الحارثٍ بنِ نوفلٍ، عن عثمانَ بنِ عفانَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بلغَ الرجلُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وطعنَ في
¬__________
= عن أيوب السختيانى: أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين. فأتى عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - فسألهما عن ذلك، فابتدر كل واحد منهما وقال له: حرمت عليك، والطلاق بالرجال.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 9 ص 678 حديث رقم 27950 (طلاق العبد) وروى الأثر بلفظه. وعزاه إلى (السنن الكبرى للبيهقى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 369 كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال هما جميعًا بالنساء، بلفظ: أخبرنا أبو حامد أحمد بن على بن أحمد الرازى الحافظ، أنا أبو على زاهر بن أحمد، نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى، نا إبراهيم بن مرزوق، نا عبد الصمد، نا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة قال: حدثنى نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 11 ص 37 حديث رقم 30526 كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) وروى الأثر بلفظه وعزاه إلى (سعيد بن منصور).
والأثر في سنن سعيد بن منصور، القسم الأول من المجلد الثالث، ص 75 باب: (من أسلم على الميراث قبل أن يقسم) بلفظ: سعيد قال: نا هشيم أنا خالد، عن أبى قلابة، عن يزيد بن قتادة الشيبانى: أنه شهد عثمان ابن عفان ورث رجلًا أسلم على ميراث قبل أن يقسم.
قال: كذا في الزوائد وفى (ص) (زيد) ولم أجد في الرواة من يسمى زيد بن قتادة، وأما يزيد بن قتادة فذكر البخارى وابن أبى حاتم، وذكره ابن حجر في شيوخ حسان بن بلال، ثم وجدت في مصنف عبد الرزاق أيضًا يزيد بن قتادة.

الصفحة 61