كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 852 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحيَةً فاشْتَرِهَا ثَنِيّا (*) فَصَاعِدًا واسْتَسْمِنْ، فإِنْ أكَلتَ أَكَلتَ طيِّبًا، وَإنْ أَطعَمْتَ أَطعَمتَ طيِّبًا".
ابن أبى الدنيا، هب، ق (¬1).
4/ 853 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: في الأضْحيَة ثَنِىٌّ فَصَاعدًا سَلِيمُ الْعَيْنِ، والأُذُنِ، وَاسْتَسْمِنْ، فَإنْ أَكَلتَ أكَلتَ سَمِينًا، وَإِنْ أَطعَمْتَ أَطعَمْتَ سَمِينًا، وِإنْ أَصَابَهَا كَسْرٌ أوْ مَرَضٌ فَلاَ يَضُرُّكَ".
ابن أبى الدنيا (¬2).
4/ 854 - "عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لى عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِب: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِى بِهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْتَ لَهُ أَهْلٌ؟ قُلتُ: بَلَى، قَالَ: حَدثنِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ ربِّه - عَزَّ وَجَلَّ - أنَّهُ قَالَ: (مَا (*)) منْ قَوْمٍ يَكُونُونَ في حَبْرة (* *) إلَّا اسْتَتْبَعَهَا عَبْرَةٌ (* * *)، وَكُلُّ نَعِيمٍ زَائلٌ إِلَّا نَعِيمَ أَهْلِ الجنَّةِ، وَكُلُّ هَمًّ مُنْقَطِعٌ إِلَّا هَمَّ أهْلِ النَّارِ، فَإِذَا عَمِلتَ سيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَما مَحْوًا سَرِيعًا، وَأَكثِرْ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ - فَإِنَ صَنَائعَ الْمَعْرُوفِ تَقِى مَصَارعَ السُّوءِ، وَمَا مِنْ عَمَل بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرائِضِ أَحَبُّ إِلَى الله تَعالَى مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ على الْمُؤْمِنِين، ثُمَّ قَالَ: دُونَكَهُنَّ يَا بْنَ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَشَرَحَ والله بِهِنَّ صَدْرِى".
¬__________
(*) في حديث الأضحية "أنه أمر بالثَنِيَّة من المعز" الثنِيَّةُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثَنِىٌّ، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. النهاية 1/ 226 ط الحلبى.
وانظر نيل الأوطار للشوكاني (أبواب الهدايا والضحايا) 5/ 96 وما بعدها.
(¬1) البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الأضاحى) باب: ما يستحب أن يضحى به من الغنم، ج 9 ص 273
(¬2) انظر التعليق على الأثر السابق رقم 852.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.
(* * *) الْحَبْرة - بالفتح -: النعمة، وسعة العيش (نهاية).
(* * * *) والعَبرة: هى تَحلب الدمع، والعين العَبْرى: الباكية. (نهاية).

الصفحة 635