كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 389 - " عن سليمانَ بنِ موسى قال: كان عُثْمانُ بنُ عفانَ يدعو الْمُرْتَدَّ ثلاثَ مراتٍ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ".
ق (¬1).
3/ 390 - " عن الزُّهْرِىِّ، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن عمرَ في امرأة المفقود، قال: إن جاءَ زوجُها وقد تزوجتْ، خُيِّر بين امرأتِه وبينَ صداقها، فإن اخْتَارَ الصَّدَاقَ كان على زوجها الآخر، وإن اختار امْرَأتَهُ اعتدَّت حتى تَحِلَّ ثمَّ تَرْجِعَ إلى زوجها الأولِ، وكان لها من زوجها الآخر مهرُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها، قال الزُّهرِىُّ: وقَضَى بِذلكَ عثمانُ بعدَ عمرَ".
ق (¬2).
3/ 391 - " عن أبى سلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: قالَ عثمانُ بنُ عفانَ: لا تطر في طير".
ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 1 ص 313 حديث رقم 1471 في (الارتداد وأحكامه) وروى الأثر بلفظه وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 206 كاب (المرتد) باب: من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: وروى الأثر بلفظه.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 9 ص 696 حديث رقم 28020 باب: (عدة المفقود) وروى الأثر بلفظه، إلا أن كنز العمال قال: (وكان لها من زوجها الآخر مهرها). وعزاه إلى (السنن الكبرى للبيهقى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى - رضي الله عنه - ج 7 ص 446 كتاب (العدة) باب: من قال بتخيير المفقود إذا قدم، بلفظ: وفى رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه - في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها ... وذكر الأثر بلفظه، ثم قال: قال ابنُ شهابِ: وقضى بذلك عثمانُ بعد عمر - رضي الله عنه - وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير.
(¬3) بالرجوع إلى تهذيب التهذيب، ج 12 ص 115 ترجم رقم 537 أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهرى المدنى. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، روى عن أبيه، =

الصفحة 64